327

اعلام الاعلام بادلہ الاحکام

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

اصناف

في أن الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بآخر الآجلين

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

قال القسم صلوات الله عليه في رواية النيروسي: والمتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا تعتد بآخر الأجلين. وهكذا قال يحيى بن الحسين عليه السلام.

قال السيد أبو العباس رحمه الله، وإلى هذا ذهب علماء آل محمد عليهم السلام وهو قول أمير المؤمنين عليه السلام فيما روى حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي عليه السلام وتابعه عليه ابن عباس وأبو مسعود الأنصاري.

صفحہ 327