310

اعلام الاعلام بادلہ الاحکام

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

اصناف

في من طلق في الصحة ثم مات هل ترثه إذا مات وهي في العدة؟

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

والأصل فيه.. ما روينا عن علي عليه السلام في امرأة حبان بن منقذ طلقها في صحته وهي ترضع فمكثت سنة لا تحيض حتى مرض حبان فاستفتى عثمان عليا عليه السلام فيه فأفتاه (بأنها ترثه إن مات، ويرثها إن ماتت؛ فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض ولا من الأبكار اللائي لم يبلغن المحيض).

وكذلك عن زيد بن ثابت( ).

صفحہ 310