اعلام الاعلام بادلہ الاحکام
إعلام الأعلام بأدلة الأحكام
اصناف
وروينا عن أبي صالح عن ابن عباس {إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله }[البقرة:229]، أي في ما فرض لكل واحد منهما على صاحبه {فإن خفتم} معنى علمتم {ألا يقيما حدود الله}، وغيره يقول هو هذا الخوف الذي هو الإشفاق يقول: إن أشفقتم على ما ترون من ظاهر الحال {فلا جناح عليهما}[البقرة:229]، قال على الزوج أي لا إثم؛ لإنه إن لم يخف ذلك ولم يبن من قبلها نشوزا ثم إذا لم تكن نفسها طيبة بما يأخذ، ولا جناح أيضا على المرأة لأنه لو أعطته ما لايسعه الأخذ كانت آثمة {تلك حدود الله}[البقرة:229]، أي ما حده ومنع تجازوه {فلا تعتدوها}[البقرة:229].
قال ابن عباس: لا تجاوزوها {ومن يتعد حدود الله}[البقرة:229]، قال: تجاوزها، {فأولئك هم الظالمون}[البقرة:229]، قال: لأنفسهم بمعصيتهم.
قال السيد أبو العباس رحمه الله: إن ابتدأته بإعطاء الزيادة فهو تبرع منها.
وهو معنا ما أخبرنا به علي بن محمد الروياني قال: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن، قال: حدثنا زيد بن الحسين عن ابن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده.
عن علي -عليه السلام- أنه كان يقول: (ما أورت به المختلعة من قليل أو كثير أقل من الصداق أو أكثر فلا بأس به).
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو نعيم عبدالملك بن محمد بن عدي قال: حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي قال: حدثنا حجاج يعني بن محمد الأعور.
صفحہ 304