301

اعلام الاعلام بادلہ الاحکام

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

اصناف

الخلع

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله، قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني، قال: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن قال: حدثنا زيد بن الحسين عن بن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده.

عن علي -عليه السلام- أنه قضى في نشوز المرأة والرجل، تكون المرأة ناشزة أو يكون الرجل ناشزا فأما نشوز المرأة فهو البغض تبغض زوجها وتقول: لا أريدك ولا أستقر عندك؛ فإذا فعلت ذلك فعلى الرجل أن يعظها ويهجرها ويضربها ذلك من أمر الله فإن شاء الرجل أن يسمكها على أن يعظهاويهجرها ويضربها فعل.

فإن فاءت فعليه أن يحسن إليها ويأتي بالمعروف وإن أبت إلا النشوز والبغض فما أخذ منها من فدية فإن ذلك يحل له.

قال أبو الحسن: يعني إذا تجاوز ما أخذت منه.

أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني، قال: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن، قال: حدثنا زيد بن الحسين عن ابن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده.

عن علي -عليه السلام-: أنه قضى أن الخلع جائز إذا وضعه الرجل على موضعه إذا قالت المرأة أني أخاف أن لا أقيم حدود الله فيك جاز لها ما تراضيا عليه ولا يكون ذلك إلا عند سلطان.

قال السيد أبو العباس رحمه الله:

صفحہ 301