اعلام الاعلام بادلہ الاحکام
إعلام الأعلام بأدلة الأحكام
اصناف
في نفقة المتوفى عنها زوجها، ومتى تعتد؟
هل مع العلم بالموت أو عند أن يأتيها الخبر
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني، قال: حدثنا الحسين (بن علي) بن الحسن قال: حدثنا زيد بن الحسين عن ابن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده.
عن علي -عليه السلام- أنه كان يقول: (نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جملة المال).
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أبو هشام عن ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي.
عن علي -عليه السلام- وعبد الله بن عباس وشريح قالوا: (نفقتها من جميع المال).
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا محمد بن بلال، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا الحسن بن صالح عن أشعث عن الحكم، عن علي -عليه السلام-، وعن أشعث عن الشعبي.
عن ابن مسعود في الحامل المتوفى عنها زوجها قالا: (ينفق عليها من جميع المال).
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق قال: حدثنا إسحاق الصنعاني عن عبد الرزاق عن الثوري، عن أشعت.
عن الشعبي: أن عليا -عليه السلام- وابن مسعود كان يقولان: (في المتوفى عنها زوجها الحامل النفقة من جميع المال)، وكان ابن عمر يقول: نفقتها حاملا كانت أو حائلا فيما ترك زوجها، وروى سالم عن ابن عمر للمتوفى عنها زوجها النفقة من ماله.
وروى الرمادي قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا سفيان عن أشعث عن الشعبي.
صفحہ 297