286

اعلام الاعلام بادلہ الاحکام

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

اصناف

الإيلاء

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم، قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده.

عن علي -عليه السلام- قال: (الإيلاء القسم وهو الحلف؛ فإذا حلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر أو أكثر فهو مولى وإذا كان دون الأربعة الأشهر فليس بمولي).

وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا أحمد بن خالد قال: حدثنا محمد بن أيوب، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن عامر الأحول عن عطاء.

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك فوقت الله لهم أربعة أشهر فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء.

وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا عبد الله بن الحسن الإيوازي، قال: حدثنا جعفر بن محمد النيروسي.

عن القاسم بن إبراهيم -عليه السلام- قال: الإيلاء أن يحلف بيمين أن لا يكون بينه وبينها مداناة ولا مجامعة، ولا إيلاء لمولي دون أربعة أشهر فأكثر ومن حلف على دون أربعة أشهر فليس بمولي.

أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا علي بن الحسن بن نصر، قال: حدثنا محمد بن سعيد الميلي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي.

صفحہ 286