242

اعلام الاعلام بادلہ الاحکام

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

اصناف

كم يقيم عند البكر والثيب

قد تقدم في باب العدل بين النساء بعض الروايات وهاهنا نأتي بما بقي حسبما ذكر المؤلف -رحمه الله-

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

(حدثنا) السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن شنبذين قال: حدثنا أبو قلابة الرقاشي، قال: حدثنا أبو عاصم قال: أخبرنا سفيان الثوري عن أيوب وخالد عن أبي قلابة.

عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا)).

(وحدثنا) السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي، قال: حدثنا إسحاق الصنعاني عن عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب وخالد عن أبي قلابة.

عن أنس قال: السنة أن يقيم عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا، ولو شئت لقلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

(وبهذا الإسناد) عن الثوري عن محمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن عمرو بن حزم عن عبدالملك بن الحارث بن هشام.

عن أبيه قال: مكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أم سلمة ثلاثا حين بنا بها ثم قال لها: ((ليس بك على أهلك هوان، أني إن أسبع لك أسبع لنسائي)).

(حدثنا) السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن راشد عن إسماعيل بن أبان عن غياث عن جعفر عن أبيه.

عن علي -عليه السلام- قال: (كان إذا تزوج الرجل الثيب أقام عندها ثلاثا ثم يقسم، وإذا تزوج البكر أقام عندها سبعا ثم يقسم بعد لنسائه).

صفحہ 242