146

اعلام الاعلام بادلہ الاحکام

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

في الضبع هل هي صيد لا تقتل

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

قال الطحاوي حدثنا يزيد بن سنان قال: حدثنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير أن عبد الرحمن بن أبي عمار أخبره قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع أصيد هي؟ قال: نعم، قلت: وسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال: نعم.

قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا أبو عمر الحوضي قال: حدثنا حسان بن إبراهيم عن إبراهيم الصائغ عن عطاء.

عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الضبع: ((فقال: هي من الصيد))، وجعل فيها إذا أصابها كبشا مسنا.

قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا محمد بن حميد قال: حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا موسى بن أعين عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي نعم.

عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((يقتل المحرم الحية والعقرب والفأرة الفويسقة))، قال يزيد: وعد غير هذا فلم أحفظ قال: قلت ولم سميت الفأرة الفويسقة؟ قال: استيقظ رسول الله ذات ليلة وقد أخذت فأرة فتيلة لتحرق على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيت فقام فقتلها وأحل قتلها لكل محرم أو حلال.

صفحہ 146

اعلام الاعلام بادلہ الاحکام | اصول