اعلام بقواطع الاسلام

ابن حجر الہیتمی d. 974 AH
138

اعلام بقواطع الاسلام

الإعلام بقواطع الإسلام من قول أو فعل أو نية أو تعليق مكفر

تحقیق کنندہ

محمد عواد العواد

ناشر

دار التقوى/ سوريا

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨هـ/ ٢٠٠٨م

اصناف

حيدرة، وزعم أن زهده لم يكن قصدا، لو قدر على الطيبات أكلها، ومذهبنا لا ينافي ذلك، بل زعمه ما ذكر في الزهد ينبغي أن يكون كافيا في كفره، وهو ظاهر لنسبة النقص إليه ﷺ، وعن ابن المرابط من قال: إنه ﷺ هزم يستتاب، فأن تاب وإلا قتل؛ لأنه تنقيص، إذ لا يجوز عليه ذلك، وقضية مذهبنا أنه لا يكفر بذلك إلا إن قاله على قصد التنقيص؛ لأنه ليس صريحا فيه؛ لأن الهزيمة قد تكون من الجبلات البشرية، فأن لم يقصد ذلك لم يكفر، لكن يعزر التعزير الشديد. قال القاضي عياض بعد ذكر ما تقدم وغيره: وكذالك أقول: حكم من غمصه أو عيّره برعاية الغنم أو بالسهو أو بالنسيان أو السحر، أو ما أصابه من جرح أو هزيمة لبعض جيوشه، أو أذى من عدوه أو شدة في زمنه أو بالميل إلى نسائه، فحكم هذا كله لمن قصد به نقصه القتل انتهى. وما ذكره ظاهر لقصد النقص وهو كفر كما مر. ثم قال: من تكلم غير قاصد للسب ولا معتقد له في جهته ﷺ بكلمة الكفر من لعنه أو سبه أو تكذيبه أو إضافة ما لا يجوز عليه أو نفي ما يجب له مما هو في حقه ﷺ نقيصة مثل أن ينسب إليه إتيان كبيرة أو مداهنة في تبليغ الرسالة،

1 / 184