وَحَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، قَالَ: كَانَ الشَّعْبِيُّ إِذَا سُئِلَ عَنْ مُعْضِلَةٍ قَالَ: «زَبَّاءُ ذَاتُ وَبَرٍ، أَعْيَتِ السَّائِقَ وَالْقَائِدَ. لَوْ أُلْقِيَتْ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَأَعْضَلَتْ بِهِمْ» . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: " هَذَا رَحِمَكَ اللَّهُ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ - وَهُوَ أَحَدُ عُلَمَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنَ الطَّبَقَةِ الْعَلْيَاءِ مِنْ تَابِعِي الصَّحَابَةِ - يُشَبِّهُ صِعَابَ الْمَسَائِلِ بِفَصِيلِ النَّاقَةِ الَّذِي لَمْ يُرَضْ وَلَمْ يُرْكَبْ. فَهُوَ بِوَبَرِهِ وَزَغَبِهِ لَا يَتْبَعُ قَائِدَهُ. وَيَحْرِنُ عَلَى سَائِقَهِ. وَقَوْلُهُ: لَأَعْضَلَتْ بِهِمْ. شَبَّهَهَا بِالدَّاءِ الْعُضَالِ الَّذِي لَا يُوجَدُ لَهُ دَوَاءٌ وَلَا يُرْجَى مِنْهُ شِفَاءٌ
حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَزَّارُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «مَنْ أَفْتَى النَّاسَ فِي كُلِّ مَا يَسْتَفْتُونَهُ فَهُوَ مَجْنُونٌ»
حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَزَّارُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «مَنْ أَفْتَى النَّاسَ فِي كُلِّ مَا يَسْتَفْتُونَهُ فَهُوَ مَجْنُونٌ»
1 / 65