Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
ایڈیٹر
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
ناشر
دار الوطن
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din
Ibn Jibrinإبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
ایڈیٹر
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
ناشر
دار الوطن
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل، ولم يضر بقاء اللون أو الريح، كما قال النبي ﷺ لخولة في دم الحيض: ((يكفيك الماء، ولا يضرك أثره))(١).
صلي الله عليه و سلم : ((يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام)) رواه أبو داود والنسائي، والنضح هو: الغسل الخفيف، أي: يصب عليه الماء دون فرك ودلك، فيكفي أن تصب عليه الماء وتتبعه إياه، كما فعل النبي ﷺ(٢)، بشرط أن لا يكون قد أكل الطعام لشهوة، أي: إذا لم يشته الطعام أو يطلبه ولم يكن غذاؤه الطعام أو أكثر غذاؤه الطعام، أما إذا كان غذاؤه اللبن فيكفي فيه الرش والنضح.
وقالوا: إن السبب في ذلك والله أعلم أن النفوس تغشى الذكور فيُبْتَلَوْنَ بحمل الذكر كثيرًا، فتسومح في نجاسة بوله صغيرًا، أما غائطه فإنه يغسل منه، فالاستثناء خاص بالبول، أما الأنثى فيغسل بولها كبول الكبير.
قوله: (وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل، ولم يضر بقاء اللون أو الريح، كما قال النبي ﷺ لخولة في دم الحيض: ((يكفيك الماء، ولا يضرك أثره))):
ذكرنا أن النجاسة تغسل حتى تزول عينها، فإذا كانت النجاسة على بلاط ثم صب عليها ماء وزال عينها طهر المحل.
وكذلك إذا كانت النجاسة على الثوب (نجاسة بول أو غائط) وصب الماء
= قال الألباني: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
ثم قال: وقد أخرجه البيهقي من طريق الشافعي، ثم قال: هذا صحيح عن ابن عباس من قوله، وقد روي مرفوعاً، ولا يصح رفعه.
(١) سبق تخريجه ص ٧١.
(٢) لحديث عائشة رضي الله عنها وأم قيس بنت محصن الأسدية أن النبي ﷺ أُتي بغلام، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه، ولم يغسله)). رواه البخاري برقم (٢٢٣) في الوضوء. ومسلم برقم (٢٨٧) في الطهارة.
76