71

Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

ایڈیٹر

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

ناشر

دار الوطن

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1422 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

..........................................


كانت على البقعة وهي الأرض التي يصلى عليها أو السجادة مثلاً، أو في الأواني، فكيف تزول هذه النجاسة إذا وقعت على مثل هذه الأشياء؟

الجواب: تكون إزالتها بإزالة عين النجاسة، فإذا زالت العين طهر المحل.

فمثلاً صَبْغ الدم يغسل حتى تزول عينه ويزول أثره، فإذا خرج ولم يبق شيء، فقد طهر المحل، كذلك عين نجاسة البول والغائط ونحوهما تغسل حتى يزول أثرها وتزول عينها.

ولا حاجة إلى عدد؛ إلا في نجاسة الكلب التي أمر بغسلها - ولو لم تظهر عينها - سبع مرات والثامنة بالتراب أو سبع مرات إحداهن بالتراب كما ورد في بعض الأحاديث(١)، ولذلك حكمة معروفة.

فالحاصل أن النجاسة التي على البدن أو على الثوب أو على غيره تغسل حتى تزول، فإذا زالت عينها ولم يبق لها أثر فإنه يطهر، وقد ثبت أنه ﷺ سُئل عن دم الحيض يصيب الثوب فقال: ((يكفيك الماء ولا يضرك أثره))(٢).

فإذا غسل الدم الذي على الثوب، ولكن بقي في الثوب شيء من صبغته لا يزيله الماء، فإنه قد طهر.

(١) انظر التخريج السابق.

(٢) رواه الإمام أحمد في مسنده (٢/ ٣٦٤، ٣٨٠)، وأبو داود رقم (٣٦٥) في الطهارة. والبيهقي في السنن (٤٠٨/٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وضعفه الحافظ في بلوغ المرام. قال أحمد شاكر في تحقيق المسند رقم (٨٧٥٢): إسناده صحيح، وإن كان فيه ابن لهيعة. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (٢٩٨)، وفي الإرواء (١٨٩/١).

71