95

حجج باہرہ

الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة

تحقیق کنندہ

د. عبد الله حاج علي منيب

ناشر

مكتبة الإمام البخاري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

فالجواب أيضا من وجوه. وكل منها يصلح أن يكون جوابا عن المتقدم. الأول: أنه ثبت أن العباس قال لعلي: مدّ يدك لأبايعك حتى يقول الناس بايع ابن عم النبي عمه، فلا يختلف عليك اثنان. فقال علي ﵁: ليس ذلك إلا لأهل بدر. وطلب البيعة لعلي ممن يُدعى له أنه نص النبي فيه يدل على عدم النص وكذب الدعوى. الثاني: أن عليا ﵁ لم يحكم إلا بالمبايعة من باقي الصحابة. وطلب البيعة من علي ومد يده لها اعتراف وإقرار منه ودليل ظاهر على عدم النص فيه وعدم استحقاقه لها بغير الإجماع والمبايعة. الثالث أن أبا بكر ﵁ بويع، ولم يدّع أحد لعلي ﵁ نصا ولا هو لنفسه. فدل على عدم النص فيه. الرابع أن الأنصار طلبوا الحكم لسيدهم سعد بن عبادة وقالوا لقريش: "منا أمير ومنكم أمير". وهذا يدل على عدم النص فيه ﵁ أو غيره. وإلا ادعاه المنصوص به عليه واحتج به. ولم يقع شيء من ذلك. فامتنع. الخامس أن أبا بكر ﵁ احتج على الأنصار حين قالوا: "منا أمير ومنكم أمير" بحجة عامة، وانقطعوا بها وسلموا وبايعوا أبا بكر ﵁. وهو قوله: إن النبي ﷺ قال: «الأئمة من قريش». ولو كان

1 / 159