حجة النبي
حجة النبي
ناشر
المكتب الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الخامسة
اشاعت کا سال
١٣٩٩
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
٨٠ - فلما دفع رسول الله ﷺ مرت به ظعن (٧٧) تجرين فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله ﷺ يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر فحول رسول الله ﷺ يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر (٧٨)
_________
(٧٥) واستمر ﷺ على تلبيته لم يقطعهما
(٧٦) فيه وفي الفقرة المتقدمة (رقم: ٦٥) جواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة وقد تظاهرت به الأحاديث كما قال النووي
(٧٧) قلت: وهذه القصة هي غير التي رواها علي وابن عباس في نظر الفضل إلى المرأة الخثعمية من وجوه منها: أن في حديثهما أنها كانت يوم النحر وهذه كانت صبح المزدلفة قبل إتيانه بطن محسر وفي حديث علي فائدة أخرى وهي التصريح بأن القصة وقعت في منى عند المنحر بعد رمي جمرة العقبة. كما رواه أحمد (١ / ٧٥ - ٧٦) وابنه في " زوائده " (١ / ٧٦ و٨١) والملخص في " الفوائد المنتقاة " (٩ / ٢٢٠ / ١) بسند حسن كما قال الحافظ وصححه الترمذي
وفي ذلك رد صريح على من يدعي ن المتقدمين والمتأخرين أن المرأة الخثعمية كانت محرمة ولذلك لم يأمرها النبي ﷺ بأن تغطي وجهها. يقولون ذلك لرد دلالة الحديث الصريحة على أن وجه المرأة ليس بعورة إذ لو كان عورة لأمرها بالتغطية ولو سلم أنها كانت محرمة فالإحرام لا يمنع من التغطية لا سيما في هذه الحالة التي كاد الشيطان أن يدخل بينها وبين الفضل وإنما يمنع من النقاب والبرقع ونحوه. فكيف وليس في الحديث أنها كانت محرمة؟ فكيف وفيه أن القصة كانت بعد رمي الجمرة وعند المنحر كما سبق وفي هذه الحالة يحل لها كل شيء إلا النكاح كما يأتي فلو فرض أنه لا يجوز لها التغطية قبل ذلك فقد زال المانع وقد فصلت القول في ذلك " في حجاب المرأة المسلمة " " لا سيما في الطبعة الثانية وهي وشيكة الصدور إن شاء الله تعالى
[٧٦]
1 / 76