============================================================
ولا يتكب قبض الضيعة فان قال الغاصب للمغصوب اكتب لي كتاب اقراربان هذه الضبعة لى فعطي هذا الذي وصفك او يكتب الاقراز على في كتاب ان الضيعة في يدي الفاصب وقد كان كتب كثاب الشرا مع من يثق به وكان تاريخه قبل تاريخ اقرارالغاصب فاذا فعل ذلك اخرجها الحاكم من يده ودفعها الي الذي اشتراها اولا ({باب في القرض ومذكور فيه ما بناسب الحوالة) رجل يستقرض من زجل مالا ثم ساله ان يوء جله باذل فال التأجيل في القرض لايجوز .قات . فما الحيلة في ذلك حتى يجوز التاجيل لانه لايامن ان يحدث بالطلب حدث فطالبه ورثته بالمال قال يحيل المستقرض صاحب المال بماله هذا علي رجل الي . سنة او صسنتين الي الوقت الذي بريد ان يوء جله فيكون المال على المحتال عليه الى ذلك الاجل ولا يكون للطااب ولا لورثته على المستقرض من سييل ولا علي المحنال عليه الى الاجل. قلت. فان مات امحنال عليه فال نحل المال عليه ويوء خذ ذلك من ماله . قلت.
. فان لم يكن له مال قال يرجمع الطالب بذلك على المستقرض ء قلت * فان اراد المستقرض ان يوثق حفى لا يرجع عليه المقرض ولاورثته بشيىء قات يقرالمستقرض ان هذا المعتمال عليه مومر بهذا المال يملك اضعافه حتي لا بقدر ان يرجع علي المستقرض بالمال الا ان يقيم بينة انه مات معدماء قال ووجه آخران احال المحتا عليه صاحب المال بالمال على رجل آخر الي ذلك الاجل كانت الحواله جائزة فلت فن مات المحنال عليه الاول لم يكن : لصاحب المال على تركته ميل ولاعلي المحتال الثاني الي خل الاجل قلت فان مات المحتال عليه الثانى قال فان الطالب يا خذ المال من مال هذا المتال عليه الميت فلا يرجع ورشه على المحتال الاول لاعلى الاجل لانه ايس علي المتقرض فيكون المال عالا عليه والله تعالي هلم بالصواب {باب الايجارات رجل،يربدأن يستاجر الضيعة او الدار فيخاف عليه المستاجر ان ثنقض الاجارة بموته اوبموت المالك لها بعذر بعتذر به مالكها له ما الحيلة في ذلك اذا اراد النوثيق من ذلك قال الحيلة في ذلك ويجعل لكل سنة من اول سنتين الاجارة اجرا قليلا مما يريذ ان يستاجر به الارض ان يجعل اكثر الاجرة للسنة الاخيرة من هذة السنين فاذا راد اخراجها من يده بحيلة من الحيل لم يلزم المستاجر من الاجر الا القليل ويسقط عنه الكثير من الاجرة قلت ارايت ان قال المستاجر اريد ان انفق في هذه الارض نفقة واعمرها ولست امن ان تنقض هذه الاجارة فتذهب نفقتي فار يد حيلة ان انتقضت
صفحہ 40