============================================================
ذلك فلت فما الحيلة في ذلك حتي يجوز ماجعل له منه اجرة قال الحيلة في ذلك ان يبيع الذى يريد ان يقوم باقتضاء المال من صاحبه اوبا بمقدار مايجعل له من حصته من ذلك المال وكان مقدارالمال الذي بينهما الف دينار فضمن له مائة دينار فيوكل احدا بشتري الثوب من صاحب، بافتضاه حمته من هذا المال وهو خمسه اله دبنار ويجهل له ان بقبض شيئا من ذلك وهو مائة دينارو يشترط عليه ان يكون ضامنا للآخذ لها هذه الخمسمائة دينار وتكون هذه المائه ثمنا للثوب وليشهد عليه بشمن الثوب قلت ، فان فال الشريك لاآمن ان يلزمني ثمن التوب مائه دينار ان نوى هذا المال فتكون هذة الدنانير الماثة علي فاريد حيلة ان خرج هذا المال اخذ هذه الماله دينار فان خرج شيا منه آخذ بحساب ذلك وان توي المال لم يلزمه المائة دينار قال. الوجه في ذلك ان يامز هذا الرجل عبده اوامته ليشترى هذا الثوب من صاحبه بمائة ديناراو بامر رجلا غريا لا يعرف بشراء امائة دينار ويقره وان لهذا المشتري هذا الثوب من الخمسماية دينار التي باسمه مائة دينار بحق قد عرفه ثم يضمن عنه الماثة دينار الني في ثمن الثوب علي ان يدفع ذلك من المائة الدينار التى باسمه على الغريم ثم يوكل شربكه باقباض هذا المال ويقيمه في ذلك مقامه فان اخرج المال ادي اليه الماية ديناروان اخرج بعضه كان له ان بقسطه وان لم يخرج شيا لم يكن له عليه شيء لانه انما ضن له من الخمسمائة دينار فان توي المال لم يلزمه منه شيء . قلت مرجل له على رجل مال فوكله اى وكل رجلا يتقاضى هذا المال واستخراجه علي ان يجعل له نصف هذا المال او ثلثه هل يچوز ذلك قال لا قان وكله على هذا الشرط فان اقتضى المال كان له اجرة مثله لايجاوز به شيء اي ماجعل له فان كان جعل له نصف المال لم بجاوز اجرة مثله نصف المال وان كان جعل له الثلث لم يجاوز اجرة مثله ثلث المال فان اقتضى بعض المال كان له مجساب ذلك .فلت. فهل له حيلة حتي يكون له ثلث المال فان خرج شيء كان له وان لم يخرج شىء لم يكن له اجرة قال. نعم الحيلة في هذا ان يقرهذا الذيى باسمه المال لابن الوكيل اولرجل يجيء له الوكيل بثلث المال بحق عرفه له ويوكله بقبضه علي ماشرحناه ثم يوكل الذي باسمه المال والمقر له بالثلث هذا الوكيل باقتضاء هذا المال والقيام به فان خرج المال كان للمقر له الثلث من ذلك فان خرج بعضه كان له بفسطه منه قلت. فان قال صاحب المال لا آمن ان يتوي هذا المال او يطالبني الوكيل باجرة مثله قال يشهد على الوكيل ان يوكل فى اقتضاء هذا المال بغير اجرة فلا يكون له عليه مطالبته . قلت . فان قال صاحب المال ارايت ان اقررت بثلث هذا المال لمن يريد التوكيل فاذا وقعت الشهادة على يذلك لم يقم هذا الوكيل بتقاضي هذا المال لوخدث حدث يبطل به هذه
صفحہ 36