============================================================
هذا الرجل المرنهن الي القاضي في ذلك فاذا صال القاضي المرتهن عن دعوي الرجل قال للقاضي هذه الضيعة لفلان رهنتها بكذا وكذا من المال الذي لي عليه فان القاضي يقول له هات شهودك على هذا والا جلتك خصما لهذا المدعي فيحضر بينته وتشهد عند القاضي على ذلك فيحكم القاض اثنها رهن في يده من فلان وبدفع خصومة المدعي بذلك عن نفسه فان قال قائل فلم اوجيت الرهن على الغائب بهذه البينة قلت له من قيل ان هذا المرتهن لا بدفع الخصومة عن نفسه الا بان يثبت الرمن من الغائب الا ترى ان رجلا لوادعى رق رجل فقال هذا مملوكي فقال الذي ادعيت رقبته اني كنت عبدا لفلان قاعتقني واقام علي ذلك بينة اني احكم بعتقه من قبل الغائب واجعله حرا وامنع هذا المدعي منه وكذلك لوان رجلا قذف رجلا او قطع يده فقدمه الى القاضى فقال القاذف او القاطع ان هذا مملوك لفلان فقال المقذوف اوالمقطوع قد كنت عبدا لفلان فاعثقني واقام علي ذلك رينة اني احم بعتقه واضرب قاذفه الحد واقتص له وفي هذا الكتاب اشياء كثيرة تشبه هذا ونحوه رجل اراد ان يرتهن من رجل دارا فلم يامن ان يصتحق انسان بعض هذه الدار متاعا فيبطل الرهن فيما يبقي من الدار ويخرج ذلك من يمادهء قال فما الحيلة في ذلك ان بشترى الداركلها على انه بالخيارفيها سنة اوسنتين وقبضها لي وينقض البيع فيها فيكون في يده سنه بالرهن فلايكون لاراهن اخراجها من يده فان استحق منها شيء بقي مالم يستعق في بده على الراهن فان اشتراها كلها على انه بالخيار فيها وقبضها ولم ينقض الب يمع فيها لم يضزه ذلك فان استحق انسان منها شيا كان الباقي في بده ولم يكن للراهن اخراجه من ده الا باداء المال قلتء فان قال المرتهن لست آمن ان يحتحق انسان بعضها ولم يساوي مابقى منها مالي فا الحيلة في ذلك قال . يكتب كتاب هذا الشراء ويكنب علي الراهن بالدين كتاب اقرار وليشهد عليه بذلك ويضعان كتاب الدين عند عدل بثق به الراهن والمرتهن ويكون الشراه في يد المرتين بان احتاج الى كتاب الدين دفع كتاب الشراء الى العدل ليكون في يد واحد منهم كتاب الدين وان اراد ان يطالبه اى ان يطالب الراهن بما فيه ويكتبان بينهما مواضعة بذلك {باب الوكالات} رجلان ينه امال على رجل من ثمن عبدباعه اياء اوغير ذلك فقال احدهما لصاحبه قم بافنضاء هذا المال فاني مث ول عن ذلك واريد صفرا علي ان اجعل من حتي شيا قال لا يجوز ذلك لانه اذا كان شيء بين رجلين يعمل فيه احدهما لم يمكن له اجرة علي
صفحہ 35