============================================================
قي عليه شيء اداه الي البائع وكذلك ان كان عدث به هيب في بدالشتري فذهب النصف نه مسمن المشترى تعف فيمته فقام بذلك من دينه ويبره وان فضلا ان كان فلت فرجل اراد ان يرتهن رهنا من رجل لينتقع به مثل ارض يزرهها اودار يسكنه ما الحيلة في ذلك قال الحيلة في ذلك ان يرتهن منه ذلك الشؤ و يقبضه ويتشاهدان على ذلك ثم يستعين ارنهن ذلك من الراءن فيقول له اعرفي اعرف هذه الدار اسكنها فاذا قل فد اعرتكها واذتت لك في مكناها طاب فلك له فمقي اراد الراهن والمرتهن ان يردالرهن فرفها وردها الي الراهن فعادث الي ذلك فلت وكذلك الارض ان اراد زرعها يقول المرتهن لاراهن اعرفي هذه الارض ازرشها فاذا اعاره اياها كان له ان يزرهها قلت فاذا كان لارجل علي الف هرم وفي يده رمن بالالف فطالبه المطلرب بالالف وقدمه الي الحاكم وقال لى كلى هذا الف درهم وكره ان بقول له عندي هذه الالف رهن وهو كذا وكذا فيقول المطلوب ماله على هذه الالف الذي بدعيها وهذا الذي يزعم انه رهن فى بده هو لي وما هو رهن فياخذ الشيء منه ويطلب المالقال بدعي عليه الالف ولا ذكر الرهن فان سال القاضي المطلوب عن المال فاقر به وادعى انه له رهنا عنده بهذا المال فليقر الطالب بالرهن بعد ان يقر المطلوب له باله ال وان جحد المطلوب المال وادعن الرهن فقال لى في يده كذا وكذا ولم يقل هو رهن فليقل الطالب للقاضى ضلى هذا الرجل ه ذا الشى رهن الالف فان ساله القاضي عن ذلك فأنكر ان يكون رهنا فليقل الطالب ماله عندى *ذا الشييء الذي بدعيه وبتولى ماله عندي هذا الشيء الذى يدعيه بغير رهن فان حاف علي ذلك كان صادقا سمف يمينة انه يس في يده هذا الشبي غبر رهن قات فان ؤل المرتهن اريد الضيعه ازرعها مادامت في يدي ارضا اواسكنها ان كانت لايكون لهذا الرجل ان ياغذ سيف تعريفها اهذا الرجل اني مالي هل في هذ احيلة قال نعم الحيلة في هذا ان يقر الراهن ان وجلا من الناس قد عرفه باسعه وعينه ونسبه دقم اليه هذه الضيعه اوهذه الدار
وامرء برهنها على كذا وكذا من انال باجرة له وانه رهن هذه الضيعه ان هذه الدار من فلان هذ علي كذا وكذا من المال ويوكد ذلك عي ما يوكد كشب الرهن يقبض فلان ذلك *: ثم ان مالك هذا الشيء وهو الرج الذى امرء ان يرهنه هذه الضيعه المسمات في هذا الكتاب اذن له في زراعه هذه الارض ابدا ما كانت في :رء ان اذن له في مكنى هذه الدار ابدا ماكانت فى بدء وثيث ذاك لفلان فليس له ينع فلا امن زره هذه الضيعه ولا من مكني هذه الدار ولا له ان يفعرض عليه في ذلك ويوكد ذلك فلا يكون له ان ياخذ المرتهن : تفريغ ذلك فان اراد
صفحہ 32