============================================================
اخذه منه الطالب بثلاأين درهما فاذا فعل ذلك رجع الكفيل على الذسي ضمن هنه جميع المال ويعطى الطالب له الالف التي كان ضمنها قلت وكذلك ان كان ضمن عنه دناني فاعطاه احدها وان يبرا جميصا قال الحيله في هذا ان يشهدا جميعا ان كل واحد منهما قد وكل صاحبه فلان بن فلان في دفع فلان بن فلان الي فلان بن فلان بالكقالة القى كفل له بها فاذا دفضه احدهما بريا جميعا وجل له على رجل مال فاراد الطالب ان ياخذ من الذى عليه المال كفيلا لايبرا من الكفالة حفي يمتوفي الطالب ماله هل في هذا حيلة فال نعم قلت وماهي الحيلة في ذلك قال ان بشجم صاحب للال على المطلوب من هذا المال ماثة درهم او اقل منها الي عشرين او ثلاثين نجما ويقول للكفيل كلما حل لك على فلان نجه من هذ المال ونا كقيل لك بنفسه علي النجوم الذي فسرت لك في باب الكفالة في الذي قبل هذا الباب فن اراد ان يتوثق بماقلتا من الما ل ادخلت ذلك ضمان الكفيل وضمنه المال على نجومه مع الكقالة بالنفس على ذلك الة ل قلت اوليس هذاجمائزقال بلي الاترى لوان رجلا استاجر من رجل وارا صنين ملومة كل سنة بمانة درهم فيضن رجل عن المستاجر لصاحب الدرام كلما وجب عليه من اجرة هذه الدار ان ذنك جائز فهذاقد ضن مالا يجب بعد وكذلك لوقال الكقيل في الاجارة كلما مضي شهر من هذه الاجارة فانا كعيل لك بنفس فلان كان هذا جائزرجل سال رجلا ان يكفل ينفسه ارجل فاراد الكفيل ان يتوثق بالذى كفل به لالاي واري عنه ما الحيلة في ذلك قال باغذ هذا الكفيل من الرجل الذي ير مد ان يكفل به كقيلا لنفسه ان اخذا لطالب الكميل الاول بكقالة الرجل اخذ الكفيل الاول الكقيل الاخر بكفالته له فلت فهل يجوز ان ياخذ منه هنا مكان الحفيل قال لا يخوز الرهن في هذا الاثر ان الرجل يبتاع الدارفياخذمن البايع كفيلا الدار فياخذ من البايع كفيلا بالدرك فيجوز ولواراد ان ياغذ منه بالدرك رها لم يجز قلت فهل فى هذا حيلة حقي يجوز الرهن مكان الكميل قال ان اقر المطلوب انه امر هذا الكفيل فضن عنه مالا لرجل من الناس لم بسمه قد عرفه وانه قدرهنه بذلك المال ااذي ضنه عنه هذا المبد اوهذه الامة او الشىء الذي بر يد ان يرهنه اياه يكتب بذلك كتابا ولايسي اثال حتي يكون القول في مبلغ المسال قول المطلوب جاز ذلك قلت فان قال المحالوب لست امن ان تملق رهين فيقول الكفيل صاحب المال غايب فايرهن عندى فلا افبض منك المال حتي يقدم الرجل اذا دفع اليه المال فليس له ان يحبس الرهن قلت فان اختلفا في مبلغ المال فقال المطلوب اتما ضمنث عين الف درهم وهذه الالف فغذها وادفع الى الرمن وقال الضمخ فمتت هنك الف درهم قال القول قول المطلوب في مبلغ المال
صفحہ 25