============================================================
شيء مع فلان وان لم يقبل فلان لفلان وصي في تركالي وليسى الى نلان من وصيي شي مع فلان وان لم بقبل فلان ايضا ففلان وصي في تركاتي فيكون الامر على ما فل : قلت ارآبت الرجل اذا اوصى بوصايا الى رجل ثم مكث زمانا ثم اوصى بوصايا الى آخر قال هما وصيان جميعا وما اوصى به في الوصية الاولى وفي الوصية الثانية ثابت ينفذ ذلك كله فلت فان اراد ان ينفذ ما في الوصية الثانية ويعحمل به ويبطل ما في الوصية الاولى كيف يكون الوجه في ذلك قال بشهدانه قد اوصى بهذه الوصية الثمانية الى فلان هذا واله قد ابطل كل وصية كان قداوصى بها قيل هذه الوصية واخرج كل وصي كان اوصى اليه غيرفلان هذا من وصيته ولم يجمل اليه من وصيته شيتا وفلان هذا اوصى له في جميع تركانه خاصة دون كل من كان اوصى اليه متقدما . قلت ارآيت الوصي اذا خاف بعض القضاة ان يسآله عما وصل اليه من تركة الميت ويسآله البينة على ما انفذه من ذاك وما انفقه على الورثة وما قضى من الدين ولا بقبل قوله فيما يقيل فيه قول الوصي كيف الوجه في ذلك قال يكون غيره يتولى تركة الميت ويقيض الدين ولا يقربشئ ولا يشهد على نفسه بشيء قلت افي هذا شيء غير هذا قال نم . قلت وما هو قال يقول ما للورثة اي لورثة فلان في بدي الا كذا وكذا ولا بقر انه باع شبي ولا قضى ديتا . قلت فان قال له القاضي احلف انه ما وصل اليك من تركة الميت غير هذا الذي اقررت به ولا قضيت شييا من ماله قال اذا كان مظلوما نيما يحمل عليه وفيما يدعي عليه وكان قد يحمل في الوصية بما يجب لله عليه فلحلف وينصرذ بمينه على غيرما يفلفه عليه وبقصد بالنية الى شيء بتوي انه لم يصل اليه من تركة الميت متاع او شيء ما لم يكن في توكة الميت او جوهر كذا اونوع منب انواع الامتعة مما لم يكن في تركة الميت فاذا حلف على هذا لم يكن طيه شيء قلت فما هذا الشيء الذي ينوبه قال ينظر الى شيء من متاع الميت الذي بالصين او من متاع المند او من مثاع الروم مما لم يكن في تركة الميت فينوي ان ذلك المتاع لم يصل اليسه هذا اذا كان مظلوما وان كان ظالما لم يسعه ان بحلف على ذلك . قلمت ارآبت رجلا له على رجلدين فاراد ان يوصي لصاحبه المدين بماله عليه من الدين وله مال يخرج ذلك من ثله ولم يأ من ان تجعد الورثة تركه ويرجعوا عليه بالثلثين قال الحيلة في ذلك ان بشتري صاحب الدين ان لم يكن مريضا من الرجل الذي عليه الدين ثوبا بمقدار الابين على ان المشتري بالخيار في ذلك عشرين صسنة او اقال من ذلك او اكثر على ما يريد ويقيض الثوب فان مات الذي له الدين جاز اليع ولزمه الثن وكان الثمن قصاصا وان شاء قال اشتريته منك بديني الذي لي عليك وهو كذا وكذا من سنة كذا وكذا ةلي ان اظيا لي ال فرة بهم كذا من سمة كذا قلي ما ت تم بالمع ويوي الفرع مني الهين وإن
صفحہ 113