============================================================
عن ابن سعيد بن ابي عروة وابوب بن العلا عن قتادة عن الحسن في رجل جعل امراته طالقا ثلاثاان كلم فلانا قال ان شاء طلق امراة تطليقة تم تركها حتي يحل اجلها ثم تزوج امراته فقداحتال له الحسن حقي خرج من يمينه فهذا لاباس به وحدثنا عبدا لسلام عن الحجاج عن عطاوالحكم وعن عمر بن شعيب عن سعيد ابن السيب في رجل حلف بعق عبده ان لايدخل هذه الدار فباعه ثم دخل ثم اشتراء فالوا لايعتق فقد احازوله الاحتيال أن بطلت عنه اليمين ولا بعتق عبده باب الرجل يطلب من الرجل ان يعامله بمال وليس عند التاجر متاع يبيعه اياه (ماالحيله في ذلك) قال احمد بن عمر ان كان للرجل الذي يطلب المعاملة ضيعه او دارافياعها من التاجر بالمال الذي يجتاج اليه
وقبضها التاجر منه ثم باعها اياء وربح عليه في ذلك مما يتراضيان عليه من الربح نهذا
جا ئزقلت فان لم يكن له ضيعة ولادار قال فان كان له مملوك او متاع فاشتري ذلك منه
التاجر وقبضه تم باعه اياه فلاباس بذلك قلت فان طلب منه معاملة بمائة دينار فباعه ثوبا بار بعين دينارا تم اقوضه ستين دينارا قال لاباس بذلك قلت وفان اقرضه اولا ستبن دينارا ثم باعه الثوب باربعين دينارا قال لا احب هذا لانه فرض جرمنفعة قلت فان تولي هذه المعاملة مملوك التاجر ثم كتب التاجر علي الرجل كتابا بالمال باسمه قال لاباس بذلك قلت فان قال التاجر احتاج الي متاع نمائة دينار واربحك
في ذلك 0هدينارا وليس عند التاجر متاع وكان لارجل الذي يريد المعاملة مملوك بساوي عشرين دينارا ولم يامن التاجر ان يشتري المملوك منه بمائة دينارو يدفع اليه الدنانير
و يبقي المملوك في يده قال بشتربه منه بعشرين دبنارا او باقل منه ويقبضه ثم ببيعه من الرجل ثلاثين دينارا ويقبضه منه ويسلم اليه ثم يشتريه منه ثانيا بعشرين دينارا ويقبضه منه تم يببعه منه بثلاثين دينارا يفعل ذلك خمسة مرات حنى بصير له علي الرجل مايه وفمسبن دينارا ويكون قد وصل الى الرجل ماية دينار قلت او تري هذا جائزاقال نعم هذا جائز مالم يكن على مواضعة بينهما فيقول اشتري منك عبدك هذابعشرين دينارا علي ان ابيعه منك قال لاتقول ذلك عند عقد البيع قات ارات ان طلب من التاجر عشرة الاف دينار وقال التاجر اريد ان تكون الضيعة بيدي واربح عليك جمسة الاف دينار قال يبيعه التاجرشيئا بخمسة الاف دينار ويدفيه
اليه اما ثو با واما غير ذلك تم يشتري منه الناجر ضيعة بعشرة الاف دينار فيدفعها اليه وبكتب عليه بالعشرة الاف دينارو بالخمسة الاف دينار القي له عليه فيكون عليه خجمسة عشرالف ديناروبعدانه مقى ردعليه هذه الخمسه عشرالف ديناررد عليه الضيعه قلت نان طاب من
صفحہ 11