الحسبة فی الاسلام
الحسبة في الإسلام
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن نمبر
الأولى
١ هو شيخ الإسلام: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم النميري الحراني الدمشقي الحنبلي، أبو العباس تقي الدين بن تيمية: الإمام، ولد في حران وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر. وطلب إلى مصر من أجل فتوى أفتي بها فقصدها، فتعصب عليه جماعة من أهلها فسجن مدة، ومن ثم أطلق فعاد إلى دمشق سنة ٧١٢هـ، واعتقل بها سنة ٧٢٠هـ، وأطلق، ثم اعتقل ثانية ومات مسجونًا بقلعة دمشق، فخرجت دمشق كلها في جنازته، وكان داعية إصلاح في الدين، آية في التفسير والأصول، فصيح اللسان، قلمه ولسانه متقاربان، عاش من ٦٦١ إلى ٧٢٨هـ- وكان جده أبو البركات مجد الدين عبد السلام بن تيمية فقيهًا حنبليًّا، محدثًا، مفسرًا، ولد بحران وتوفي بها.
1 / 5
١ من حديث أبي موسى الأشعري. رواه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه "١٣/ ٥٣"، وبنحوه "١٣/ ١٥٤"، وبنفس اللفظ رواه الترمذي في سننه "٧/ ١٥٠"، والإمام أحمد في مسنده "٤/ ٣٩٧"، وروى نحوه البخاري في صحيحه "١/ ٢٢٢" و"١٣/ ٤٤١"، وابن ماجه في سننه "٢/ ٩٣١"، وهو عندنا حديث صحيح.
1 / 6
١ النسخ: أي القرآن، والتبديل: أي بما كسبت أيديهم.
1 / 7
١ أقرب الروايات إلى هذا اللفظ ما عند النسائي في سننه "٣/ ٥٨" وفيها: "أحسن الكلام ... وأحسن الهدي"، وعند ابن ماجه في سننه "١/ ١٧" بلفظ: "فإن خير الأمور كتاب الله" كلاهما عن جابر بن عبد الله ﵁، وعنه رواه مسلم في صحيحه "٦/ ٤٠٣، ٤٠٤" بلفظ: "خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي" ... إلخ الحديث"، ومثله وعنه أيضًا رواه الإمام أحمد في مسنده "٣/ ٣٧١" ورواه البخاري في صحيحه "١٠/ ٥٠٩، ١٣/ ٢٤٩"، ومثله لكن عن جابر بن عبد الله في مسند الإمام أحمد "٣/ ٣١٩"، وفي المسند أيضًا "٣/ ٣١٠" ولكن بلفظ آخر فيه: " أصدق الحديث ... وأفضل الهدي". ٢ بهذا اللفظ رواه أبو داود "٦/ ١٥٦" وغيره عن "عبد الله بن مسعود" وقد ضعفه الألباني وقال: "هذا سند ضعيف وعلته أبو عياض هذا وهو المدني"، قال الحافظ في "التقريب": "وهو مجهول" وصححه الإمام النووي، وقال الشيخ "الألباني": وكان أبعدهم عن الصواب الإمام النووي ﵀ حيث قال في "شرح صحيح مسلم" "٦/ ١٦٠": "إسناده صحيح"- وقاله: ثم إن في متن الحديث نكارة وهي قوله: "ومن يعصهما" فقد صح عنه ﷺ: "النهي عن هذه اللفظة كما في حديث عدي بن حاتم: -ذكر الحديث وفيه- فقال رسول الله ﷺ: "بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله". "انظر خطبة للشيخ الألباني فيه تفصيل".
1 / 8
١ سنده عن "أبي سعيد الخدري" عند أبي داود في سننه "٧/ ٢٦٧"، ورواه عن "أبي هريرة" بسند "ضعيف"؛ لأن فيه "محمد بن عجلان" عن "أبي هريرة" وقد اختلطت أحاديث "أبي هريرة" عليه [والحديث عندنا حسن] . ٢ روى نحوه الإمام أحمد في مسنده "٢/ ١٧٧" بسند حسن. ٣ رواه الإمام أحمد في مسنده "٣/ ٢٢"، والترمذي في سننه "٦/ ٧٠"بسند فيه "عطية العوفي" وهو علته. ولهذا فالحديث ضعيف.
1 / 9
1 / 11
١ أخرجه الإمام أحمد في مسنده "٢/ ٩٥"، والنسائي في سننه "٧/ ١٦٠" عن "كعب بن عجرة" وهو حديث حسن. ٢ روى مثله مسلم في صحيحه "١٦/ ٣٩٨" عن عبد الله بن مسعود بلفظ "وما يزال" لا "ولا يزال"، وكذلك عنه الترمذي في سننه "٨/ ١٤٧" والإمام أحمد في مسنده "١/ ٣٨٤" وروى نحوه البخاري في صحيحه "١٠/ ٥٠٧" عنه أيضًا، وكذلك مسلم في صحيحه "١٦/ ٣٩٦، ٣٩٧" وأبو داود في سننه "١٣/ ٣٣٣" بدءًا بالنهي عن الكذب، "إياكم والكذب"، وهو حديث صحيح. ٣ رواه الحاكم في مستدركه "٤/ ٩٢" عن "ابن عباس" عن رسول الله ﷺ، وقال: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الإمام الذهبي على ذلك.
1 / 12
1 / 13
١ أي غير مذكور في نص توقيفي، قرآن أو سنة.
1 / 15
1 / 16
١ انظر المسوى شرح الموطأ للدهلوي رقم "١١٢" بسند منقطع بين نافع وعمر ﵁. ٢ من حديث حكيم بن حزام رواه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه "٤/ ٣٢٨" والنسائي في المجتبى "٧/ ٢٤٤"، وبنحو هذا اللفظ الإمام أحمد في مسنده "٣/ ٤٠٢، ٤٠٣، ٤٣٤"، وأبو داود في سننه "٩/ ٣٣٠"، وكذلك روى نحوه مسلم في صحيحه "١٠/ ٤٢٩" عن "عبد الله بن عمر"، والترمذي في سننه "٥/ ٢٥٤" والحديث صحيح.
1 / 17
١ "من غشنا فليس منا" رواه البزار في كشف الأستار ٢/ ٨٣، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ورجاله ثقات، وفي الباب كذلك عن حذيفة وابن عباس وأنس بن مالك ﵃ "٤/ ٧٨"، ووجدناه بلفظ "من غش فليس مني" عند مسلم في صحيحه "٢/ ٤٦٨" عن أبي هريرة، وبلفظ "ليس منا من غش" رواه أبو داود في سننه "٩/ ٣٢١" عنه أيضًا، وابن ماجه في سننه "٢/ ٧٤٩"، والإمام أحمد في مسنده "٢/ ٢٤٢"، "٣/ ٤٦٦"، "٤/ ٤٥"، وبلفظ "من غش فليس منا" عند الترمذي في سننه "٦/ ٥٥"، وقال: حديث حسن صحيح. ٢ رواه مسلم في صحيحه "٢/ ٤٠١" عن أبي هريرة، والنسائي في سننه "٨/ ٣١٣". والدارمي في سننه "٢/ ٤١"، ويذكر الخمر بعد الزنى رواه البخاري في صحيحه "٥/ ١١٩" عن أبي هريرة، وابن ماجه في سننه "٢/ ١٢٩٩". والحديث صحيح.
1 / 18
١ روى نحوه البخاري في صحيحه "١٠/ ٣٨٥، ١٣/ ٥٢٨" ومسلم في صحيحه "١٤/ ٣٣٩". ٢ بيع الغرر: كل بيع يحتمل فيه غبن المبتاع بيع السمك في الماء، وبيع المجهول وبيع الغائب. ٣ حبل الحبلة: هو أن يبيع بثمن إلى أن تحمل الدابة وتلد ويحمل ولدها، وقال آخرون: أن يبيع بثمن إلى أن يلد ولد الناقة. ٤ الملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقبله. والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. ٥ ربا النسيئة وربا الفضل: الربا هو كل زيادة لم يقابلها عوض المال سواء كان هذا بالزيادة الواقعة أو المؤجلة أي النسيئة. ٦ النجش: وهو أن يمدح السلعة ويزيد في ثمنها خلال المزايدات مع العلم أنه لا يريد شراءها ليقع غيره فيها. ٧ التصرية: وهي عدم حلب اللبن من الدابة أيامًا حتى يجتمع اللبن في ضرعها بقصد الغش، فإذا حلبها المشتري استغررها.
1 / 19
١ رواه الترمذي في سننه "٥/ ٢٤٣" عن "عبد الله بن عمرو"، ورواه النسائي في سننه "٧/ ٢٨٨"، "٥/ ٣٩٥"، وباللفظ رواه أبو داود في سننه "٩/ ٤٠٣". ٢ رواه بهذا اللفظ أبو داود في سننه "٩/ ٣٣٢" عن أبي هريرة، ورواه الترمذي في سننه "٥/ ٢٣٨" وفيه: "نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة". وقال حديث حسن صحيح، وكذلك رواه النسائي في سننه "٧/ ٢٩٥". ٣ النهي عن تلقي الركبان رواه البخاري "٤/ ٤٥١" عن ابن عباس، وروى مسلم النهي عن تلقي السلع في صحيحه، والإمام أحمد في مسنده "١/ ٢٦٨" و"٢/ ٤٢".
1 / 20
١ انظر المغني لابن قدامة "٤/ ٢٨٢" وفيه: "وظاهر المذهب أنه لا خيار له إلا مع الغبن لأنه إنما ثبت لأجل الخديعة ودفع الضرر، ولا ضرر مع عدم الغبن، وهذا ظاهر مذهب الشافعي ويحمل إطلاق الحديث في إثبات الخيار على هذا. ٢ المماكس: هو الخبير بالأسعار الذي يساوم الباعة في السلع عند الشراء. ٣ المسترسل: هو الجاهل بقيمة السلعة ولا يحسن المبايعة، وقال بلزوم البيع للمسترسل أبو حنيفة والشافعي، وبالخيار مالك وأحمد بن حنبل. "المغني ٤/ ٧٩". ٤ هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم ٦٦٨. ٥ مسلم ١٠/ ٤٢٠ والبخاري ٤/ ٣٧٢ وأبو داود ٩/ ٣٥٥ و٣٠٦. ٦ مسلم في صحيحه "١١/ ٤٧"، وأبو داود في سننه "٩/ ٣١٣"، وابن ماجه في سننه "٢/ ٧٢٨"، والإمام أحمد في مسنده "٣/ ٤٥٤، ٦/ ٤٠٠".
1 / 21
١ قال الإمام النووي: أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام اضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أجبر على بيعه دفعًا للضرر عن الناس "المجموع ١٣/ ٤٨". ٢ رواه الترمذي في سننه "٦/ ٥٣"، وأبو داود في سننه "٩/ ٣٢٠"، والدارمي في سننه "٢/ ١٦٥"، وابن ماجه في سننه "٢/ ٧٤١"، والإمام أحمد في مسنده "٣/ ١٥٦".
1 / 22
١ رواه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه "١١/ ١٤٩" عن ابن عمر، وعنه بغير هذا اللفظ "١٠/ ٣٨٩"، وبغير هذا اللفظ رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر "٥/ ١٣٢ و١٥/ ١٥١"، وعن أبي هريرة "٥/ ١٣٧" ورواه أبو داود في سننه "١٠/ ٤٤٩" عن أبي قتادة، ورواه ابن ماجه في سننه عن ابن عمر "٢/ ٨٤٤"، ورواه الإمام أحمد في مسنده "٢/ ١٥" عن ابن عمر، وعنه عند الترمذي في سننه "٦/ ٩٢" وقال: حديث حسن صحيح، عن أبي هريرة وقال: حسن صحيح.
1 / 23
١ نقل الإمام الزركشي في كتابه "المنثور في القواعد" أن أبا حامد الغزالي ليس من مذهبه أن المهمات الدنيوية من فروض الكفاية.
1 / 24
١ رواه البخاري في صحيحه "١/ ١٦٤"، ومسلم في صحيحه "١٣/ ٧٢"، والدارمي في سننه "١/ ٦٥" وابن ماجه في سننه "١/ ٨٠"، والإمام أحمد في مسنده "١/ ٣٠٦"، والترمذي في سننه "١٠/ ١١٤" وقال: حسن صحيح.
1 / 25
١ اليعار: الشديد من أصوات الشاء يَعَرَتْ تَيْعَرُ وتَيْعِرُ "لسان العرب: مادة يعر". ٢ رواه البخاري في صحيحه "١٢/ ٣٤٨" ومسلم في صحيحه "١٢/ ٤٦٠". ٣ انظر مذهب الفقهاء في ذلك في المغني لابن قدامة "٥/ ٥٨١".
1 / 26