49

حلية الفقهاء

حلية الفقهاء

تحقیق کنندہ

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

الشركة المتحدة للتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى ١٤٠٣هـ

اشاعت کا سال

١٩٨٣م

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

والْمَعْنَيان كلاهما يَرِجِعان إلى أصْلٍ واحد، لأنَّ المُرادَ إذا خالَط أهْلَه لم يَجُزْ له إتْيانُ الصلاةِ حتى يَغْتَسِلَ، فالمعنى الْأَوَّلُ وهو المُخالطةُ بُعْدُه عمَّا كان مُباحًا له. وأمَّا قَوْلُ المرأةِ: "إنِّي امرأةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَاسِي"، فالضَّفْرُ الْفَتْلُ، ويُقال: شَعرٌ مَضْفُورٌ. إذا كان مُفَتَّلًا. وأمَّا غَلْغَلَةُ الماءِ، فدُخولُه في أُصولِ الشَّعَرِ، يُقال للماءِ الذي يَجْرِي بين الْأَشْجار: غَلَلٌ. وأمَّا الْفِرْصَةُ، فالْقِطْعةُ مِن الصُّوفِ أو القطن، وهو مِن فَرَصْتُ الشيءَ: إذا قَطَعْتَه. ويُقال للحَديدة التي تُقْطَع بها الفِضَّةُ: مِفْرَاصٌ.

1 / 58