175

حلية الفقهاء

حلية الفقهاء

تحقیق کنندہ

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

الشركة المتحدة للتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى ١٤٠٣هـ

اشاعت کا سال

١٩٨٣م

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

ولا مَعْنَى لِمَنْ يَحْتَجُّ علينا بالحديثِ "اقْعُدِي أيَّام أَقْرائِكِ"، لأنَّا قد وَافَقْناهُ على أنَّ القُرْءَ يَقَعُ على الْحَيْضِ، ولكنَّا قُلْنا: إنَّ المُرادَ بقَوْلِه: (ثلاثةُ قُرُوءٍ) الأَطْهارَ، لا الحيْضُ، والدليلُ على صِحَّةِ ذلك قَوْلُه: (ثلاثةُ قُرُوءٍ) فدُخُولُ الهاءِ دليلٌ على التَّذْكِيرِ، كأنَّه قال: ثلاثةُ أطْهارٍ، ولو أراد الحيْضَ لَكانَ الْأَشْبَهُ أن يقولَ: ثلاثُ قُرُوءٍ، لأنَّ الحِيْضَ، مُؤَنَّثَةٌ فلا يكونُ إلاَّ بِسُقُوطِ الهَاءِ. وفي الدَّلِيلِ على ذلك أيْضًا، أنَّ القَرْءَ في اللغةِ الجَمْعُ، وأنَّ قَوْلَهم: قَرَيْتُ الماءَ في الحَوْضِ، وإنْ كان قد أُلْزِمَ الياءَ، فهو مِن قَوْلِك: جَمَعْتُ، وقَرَاتُ القُرْآنَ، أي: لَفَظْتُ به مَجْمُوعًا، ويُقال: القِرْدُ يَقْرِي، أي: يَجْمَعُ ما يأكُلُ] في [فيه، والمِقْرَاةُ: الحَوْضُ الذي يُقْرَى فيه الماءُ، أي: يُجْمَعُ، والمقْرَى: الإناءُ الذي يُقْرَى فيه الضَّيْفُ. فأمَّا القُرْءُ على هذا المعنَى الذي ذكَرْناهُ، اجْتِماعُ الدَّمِ في البَدَنِ، وذلك إنَّما يكونُ في الطُّهْرِ، وهذا هو المعنَى الذي قالَه الشَّافِعِيُّ، وهو قَوْلُ عائشةَ، وزيدِ بن ثابت، وابنِ عُمَرَ، والقاسِمِ بنِ محمدٍ، وسالمِ بنِ عبدِ اللهِ، وأبي بكرِ بنِ عبدِ الرحمن، وسليمانَ بنِ يَسارٍ، وابنِ شِهابٍ الزُّهْرِيِّ.

1 / 185