150

حلية الفقهاء

حلية الفقهاء

تحقیق کنندہ

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

الشركة المتحدة للتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى ١٤٠٣هـ

اشاعت کا سال

١٩٨٣م

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

باب الفيء والغنيمة وما شابه ذلك أمَّا الفَيْءُ، فما أفَاءَ اللهُ عَلَى المسلمين، مِمَّنْ لم يُوجَفْ عليه بخَيْلٍ ولا رِكَابٍ، بِصُلْحٍ صُولِحُوا عليه. وهو في اللغة مِن الرُّجُوع، يُقال: فَاءَ إلى كذا، وهو يَفِيءُ: إذا رَجَع، قال اللهُ: (فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم). والمعنَى أنَّه ما رَجَعَهُ اللهُ إلى المسلمين، ورَدَّهُم إليهم. وأمَّا الغَنِيمَةُ: فما غَنِمَ المسلمون من العَدُوِّ عن حَرْبٍ يكون بينهم. وأَصْلُ الغُنْمِ: الرِّبْحُ والفَضْلُ، وكذا في الرَّهْنِ له غُنْمُهُ وعليه غُرْمُهُ. أراد بالغُنْمِ الزِّيادةَ والفَضْلَ. أمَّا النَّفَلُ: فما نَفَلَهُ الْإمامُ لِلْواحدِ من المسلمين: إذا قَتَلَ مُشْرِكًا أوْ خُصَّ به السَّرايَا، وأَصْلُهُ ممَّا يتَطَوَّع به ممَّا لا يَجِبُ عليه، ومنه

1 / 160