حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

الشاشی d. 507 AH
96

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

تحقیق کنندہ

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1400 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت وعمان

وَقَالَ مَالك وَأحمد إِن لمس بِشَهْوَة انْتقض طهره وَقَالَ دَاوُد إِن قصد اللَّمْس انْتقض طهره وَخَالفهُ ابْنه فَقَالَ ينْقض بِكُل حَال فَأَما لمس الشّعْر فَلَا ينْقض وَحكى فِيهِ وَجه آخر أَنه ينْقض وَلَيْسَ بِمذهب وَقَالَ مَالك إِن لمسه بِشَهْوَة انْتقض طهره وَكَذَا قَالَ فِي اللَّمْس من وَرَاء حَائِل بِشَهْوَة والملموس لَا ينْقض طهره فِي أظهر الْقَوْلَيْنِ ولمس ذَوَات الْمَحَارِم لَا ينْقض الطُّهْر فِي أظهر الْقَوْلَيْنِ وَكَذَا لمس الصَّغِيرَة الَّتِي لَا تقصد بالشهوة فِيهِ وَجْهَان فَأَما لمس الْمَرْأَة المسنة فَمن أَصْحَابنَا من قَالَ ينْقض الطُّهْر وَمِنْهُم من قَالَ يجْرِي مجْرى لمس الصَّغِيرَة الَّتِي لَا تشْتَهى ولمس الْأَمْرَد لَا ينْقض الطُّهْر

1 / 148