حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

الشاشی d. 507 AH
82

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

تحقیق کنندہ

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1400 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت وعمان

وَقَالَ مَالك إِن كَانَ الْخرق يَسِيرا لم يمْنَع وَإِن كَانَ فَاحِشا منع وَبِه قَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن كَانَ الْخرق قدر ثَلَاثَة أَصَابِع منع وَإِن كَانَ أقل من ذَلِك لم يمْنَع وَرُوِيَ ذَلِك عَن الْحسن الْبَصْرِيّ وَإِن لبس جوربا صفيقا لَا يشف ومنعلا يُمكن مُتَابعَة الْمَشْي عَلَيْهِ جَازَ الْمسْح عَلَيْهِ وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة وَقَالَ أَحْمد وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَدَاوُد يجوز الْمسْح على الجورب وَإِن لم يكن لَهُ نعل

1 / 134