42

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

تحقیق کنندہ

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1400 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت وعمان

وَقَالَ الزُّهْرِيّ لَا أعرف الدّباغ
ويستمتع بجلود الميتات من غير دباغ
وَقَالَ أَحْمد ﵀ لَا يطهر شَيْء من جُلُود الميتات بالدباغ ويروى ذَلِك عَن مَالك
وَهل يجب غسله بعد الدّباغ بِالْمَاءِ فِيهِ وَجْهَان
قَالَ أَبُو إِسْحَاق لَا يطهر حَتَّى يغسل بِالْمَاءِ
وَقَالَ ابْن الْقَاص لَا يحْتَاج إِلَى غسل فَإِن دبغ الْجلد بِشَيْء نجس فَلَا بُد من غسله وَجها وَاحِدًا ويطهر ويحكي فِيهِ وَجه آخر أَنه لَا يطهر وَلَيْسَ بِشَيْء
وَلَا يندبغ بالتجفيف فِي الشَّمْس
وَحكي عَن أبي حنيفَة أَنه قَالَ يصير مدبوغا
قَالَ الشَّيْخ أَبُو نصر ﵀ سَمِعت بعض أَصْحَابه يَقُول إِنَّمَا يطهر إِذا عملت الشَّمْس فِيهِ عمل الدّباغ
قَالَ الشَّيْخ أَبُو نصر ﵀ وَهَذَا يرفع الْخلاف لِأَنَّهُ يعلم أَنَّهَا لَا تعْمل عمله

1 / 94