32

The Adornment of Style in Solving Puzzles According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایڈیٹر

مساعد بن قاسم الفالح

ناشر

دار العاصمة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1414 ہجری

پبلشر کا مقام

المملكة العربية العربية

الفروع (٩٢) قدم خلاف ما جزم به في الفصول، قال: ولا يطهر دهن نجس بغسله في الأصح، وقيل: يطهر زئبق.

***

مسألة: دم من حيوان مأكول غير سمك لا يحكم عليه بالنجاسة.

وصورته: في الدم الموجود في العروق فإنه طاهر ولو ظهرت حمرته، نص عليه (٩٣).

***

مسألة: قال الأسنوي الشافعي: إذا قيل هل لنا شيء خارج من البدن محكوم عليه بأنه حيض، وليس بدم بالكلية.

وصورته: في الكدرة إذا رأتها في أيام العادة، لأن الكدرة ما كدر وليست بدم، قاله أبو حامد (٩٤)، ونقله عنه في شرح المهذب (٩٥) ولم يخالفه. انتهى ما ذكره الأسنوي.

وأما كلام أصحاب إمامنا، فذكر الشيخ (٩٦) في الكافي (٩٧)،

(٩٢) ينظر: جـ ١ ص ٢٤٤.

(٩٣) ينظر: الفروع ٢٥٤/١.

(٩٤) في تعليقه على ما ذكر النووي في مجموعه ٣٨٩/٢، وأبو حامد هو: أبو حامد بن أبي طاهر الإِسفراييني، من علماء الشافعية، اتفق الموافق والمخالف له على تفضيله وتقديمه، ولد سنة ٣٤٤هـ، وتوفي سنة ٤٠٦ هـ.

ينظر: طبقات الفقهاء ص ١٢٣.

(٩٥) جـ ٢ ص ٣٨٩ بلفظ: ((وأما الصفرة والكدرة فقال الشيخ أبو حامد في تعليقه: هي ماء أصفر وماء کدر ولیسا بدم)).

(٩٦) يعني: موفق الدين ابن قدامة.

(٩٧) جـ ١ ص ٧٨.

31