حجاب المرأة ولباسها في الصلاة

ابن تيمية d. 728 AH
39

حجاب المرأة ولباسها في الصلاة

حجاب المرأة ولباسها في الصلاة

تحقیق کنندہ

محمد ناصر الدين الألباني

ناشر

المكتب الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الطبعة السادسة

اشاعت کا سال

١٤٠٥هـ/١٩٨٥م

اصناف

فقہ
أحدها: ما تقترن به الشهوة فهو محرم بالاتفاق. والثاني: ما يجزم أنه لا شهوة معه كنظر الرجل الورع إلى ابنه الحسن وابنته الحسنة وأمه الحسنة فهذا لا يقترن به شهوة إلا أن يكون الرجل من أفجر الناس ومتى اقترنت به الشهوة حرم. وعلى هذا نظر من لا يميل قلبه إلى المردان كما كان الصحابة وكالأمم الذين لا يعرفون هذه الفاحشة فإن الواحد من هؤلاء لا يفرق من هذا الوجه بين نظره إلى ابنه وابن جاره وصبي أجنبي لا يخطر بقلبه شيء من الشهوة لأنه لم يعتد ذلك وهو سليم القلب من قبل ذلك وقد كانت الإماء على عهد الصحابة يمشين في الطرقات متكشفات الرءوس١ ويخدمن الرجال مع سلامة القلوب فلو أراد الرجل أن يترك الإماء التركيات الحسان يمشين بين الناس في مثل هذه البلاد والأوقات كما كان أولئك الإماء يمشين كان هذا من باب الفساد. وكذلك المردان الحسان لا يصلح أن يخرجوا في الأمكنة والأزقة التي يخاف فيها الفتنة بهم إلا بقدر الحاجة فلا يمكن الأمرد الحسن من التبرج ولا من الجلوس في الحمام بين الأجانب ولا من

١ كأنه يشير إلى ما رواه البيهقي "٢ / ٢٢٧" عن أنس قال: كن إماء عمر ﵁ يخدمننا كاشفات عن شعورهن تضطرب ثديهن. وسنده جيد

1 / 43