31

حجاب المرأة ولباسها في الصلاة

حجاب المرأة ولباسها في الصلاة

تحقیق کنندہ

محمد ناصر الدين الألباني

ناشر

المكتب الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الطبعة السادسة

اشاعت کا سال

١٤٠٥هـ/١٩٨٥م

اصناف

فقہ
جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ١. فأمر الله سبحانه الرجال والنساء بالغض من البصر وحفظ الفرج كما أمرهم جميعا بالتوبة.
وأمر النساء خصوصا بالاستتار وأن لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ومن استثناه الله تعالى في الآية فما ظهر من الزينة هو الثياب الظاهرة فهذا لا جناح عليها في إبدائها إذا لم يكن في ذلك محذور آخر فإن هذه لا بد من إبدائها وهذا قول ابن مسعود وغيره وهو المشهور عن أحمد.
وقال ابن عباس: الوجه واليدان من الزينة الظاهرة وهي الرواية الثانية عن أحمد وهو قول طائفة من العلماء كالشافعي وغيره.
وأمر سبحانه النساء بإرخاء الجلابيب لئلا يعرفن٢ ولا يؤذين وهذا دليل على القول الأول وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره: أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رءوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق.
وثبت في الصحيح أن المرأة المحرمة تنهى عن الانتقاب والقفازين وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين

١ سورة النور الآية: ٣١.
٢ أنظر التعليق على الصفحة ١٨.

1 / 35