حجاب المرأة ولباسها في الصلاة

ابن تيمية d. 728 AH
21

حجاب المرأة ولباسها في الصلاة

حجاب المرأة ولباسها في الصلاة

تحقیق کنندہ

محمد ناصر الدين الألباني

ناشر

المكتب الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الطبعة السادسة

اشاعت کا سال

١٤٠٥هـ/١٩٨٥م

اصناف

فقہ
الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء١ فهذا لحق الصلاة ويجوز له كشف منكبيه للرجال خارج الصلاة، وكذلك المرأة الحرة٢ تختمر في الصلاة كما قال النبي ﷺ: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" ٣ وهي لا تختمر عند زوجها ولا عند ذوي محارمها فقد جاز لها إبداء الزينة الباطنة لهؤلاء ولا يجوز لها في الصلاة أن تكشف رأسها لهؤلاء ولا لغيرهم. وعكس ذلك: الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدي إلا الثياب. وأما ستر ذلك في الصلاة فلا يجب باتفاق المسلمين بل يجوز لها كشف الوجه بالإجماع وإن كان من الزينة الباطنة وكذلك اليدان يجوز إبداؤهما في الصلاة عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما وهو إحدى الروايتين عن أحمد وكذلك القدم

١ متفق عليه وهو مخرج في "صحيح أبي داود" "٦٣٧" و"إرواء الغليل" "٢٧٥" ٢ قلت: تخصيص الاختمار بالحرة لا دليل عليه بل عموم الحديث الآتي ينافيه وانظر التعليق السابق. ٣ صحيح أخرجه أبو داود وغيره وهو مخرج في "إرواء الغليل" "١٩٦".

1 / 25