ہدایت مبصرین
هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
اصناف
قال الشيخ عبد الله بن حميد: لا تطلق زوجته بقوله لا يرضيها، ولا يكون هذا إيلاء (¬1) ولو مضت أربعة أشهر، وعليه الكفارة إن أرضاها عند أهلها، ولو بكتاب أو رسول، وكفارة اليمين هاهنا صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم (¬2) .
قلت له[4]: إن قال لزوجته إذا لم أفعل الشيء الفلاني يوم القيض (¬3) فأنت طالق ؟
قال الشيخ عبد الله بن حميد: هذا منه إيلاء يلزمه الكف عنها حتى يفعل، فإن فعل قبل انقضاء أربعة أشهر فهي زوجته وإن مضت أربعة أشهر (¬4) منذ حلف، ولم يفعل فإنها تبين منه بالإيلاء، وهذا حكمها، وإن مضت أربعة الأشهر قبل القيض فقوله يوم القيض لا يدفع عنه حكم الإيلاء؛ لأنه يكون مؤليا منذ حلف لا مذ حنث.
قلت له[5]: فيمن علق [ أ / 68 ] طلاق زوجته بإتيان أوراقها فإن أتى بها غيرها (¬5) ، وقال: عنيتها (¬6) هي أو أتت بها هي، وقال: عنيت غيرها، أو عنيت بالإتيان وقتا دون وقت هل ينفع (¬7) ذلك أم لا (¬8) ؟
قال الشيخ عبد الله بن حميد السالمي: الجميع خلع (¬9) وإن علق الطلاق (¬10) على مطلق الإتيان طلقت لحصوله، وإن علقه على إتيان مخصوص فمتى حصل ذلك (¬11) طلقت وإن لم يحصل فلا طلاق.
¬__________
(¬1) الإيلاء: هو الكلام المانع من وطء الزوجة ولو أمة غير الظهار.
انظر: القطب / شرح النيل، 7 / 180.
(¬2) ذكرنا سابقا تنبيه الشيخ سعيد القنوبي في تقديم الصيام على الإطعام أو الكسوة وحكم ذلك.
(¬3) لعل الأصح ( القيظ ) وهو صميم الصيف.
انظر: ابن منظور / لسان العرب، 12/ 236.
(¬4) سقط في النسخة (ب) ( فهي زوجته وإن مضت أربعة أشهر ).
(¬5) في النسخة (ب) ( أتاها ).
(¬6) في النسخة (ب) ( عليها ).
(¬7) في النسخة (ب) ( يقع ).
(¬8) سقط في النسخة (ب) ( أم لا ).
(¬9) في النسخة (ب) ( خداع )ولعله الأصح.
(¬10) في النسخة (ب) ( طلاقا ).
(¬11) سقط في النسخة (ب) ( ذلك ).
صفحہ 79