ہدایت مبصرین
هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
اصناف
الجواب: قال عبد الله بن حميد: الله أعلم ما وجه ذلك، ولعلهم رأوا أن الاستحقاق ثابت بنفس النسب إذا لم يحصل المانع من رق أو شرك أو قتل وأنهم متى استحقوا بالنسب فلا معنى لحرمانهم إياه إذا ارتفع المانع قبل القسمة، وأما الزوجة فإنها إنما استحقت الميراث (¬1) بالسبب الذي هو النكاح وأنه قد انقطع بموت الزوج فإذا عتقت بعد ذلك صارت حرة بعد انقطاع السبب فلا تدرك شيئا، ولعلهم يقيسون العبد على المشرك إذا أسلم قبل القسمة فإنه يأخذ نصيبه من إرث المسلم لقوله - صلى الله عليه وسلم - :" كل قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام" (¬2) (¬3) .
قلت له[7]: ما وجه الموجود في الأثر أن العبد إذا عتق وله أولاد من حرة فإن أباهم يجر ولائهم (¬4) ؟
قال: إن العبد إذا عتق وله أولاد من حرة فقد اختلفوا في ولائهم، فقال بعضهم:إن أباهم يجر ولائهم ويكونون جميعا موالي لمن أعتق أباهم، وقال آخرون: لا يجرهم وهو قول شريح والربيع وفي شرح ابن وصاف [ وإذا عتق (¬5) رجل عبدا وله ولد عبد قوم آخرين فأعتقوا كلهم فإن ولاء كل واحد لمن أعتقه، وقيل: الأب (¬6) الكبير يجرهم ] (¬7) وهو مخالف لظاهر الحديث " الولاء لمن أعتق " (¬8) ولعل القائل به خصص الحديث بالقياس حيث قاس الحرية الحادثة بالحرية الأصلية والله أعلم (¬9) .
¬__________
(¬1) في النسخة (ب) ( تستحق الميراث ).
(¬2) سبق تخريجه، ص97.
(¬3) ذكرت هذه المسألة سابقا في الباب نفسه مع بعض الاختصار، المسألة رقم (1).
(¬4) الأصح ( ولاءهم ).
(¬5) في النسخة (ب) ( إذا عتق ).
(¬6) زيادة في النسخة (ب) ( إن الأب ) وهو الأصح كما في الكتاب.
(¬7) انظر: ابن وصاف/ الدعائم، 2 / 178، 179.
(¬8) سبق تخريجه، 98.
(¬9) ذكرت هذه المسألة سابقا في الباب نفسه، المسألة رقم (2).
صفحہ 69