ہدایت مبصرین
هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
اصناف
فتاوی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 95 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
ہدایت مبصرین
حمد بن عبيد السليمي d. 1390 AHهداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
اصناف
في غير المتوفى عنها أو أشهر في المتوفى عنها والصغيرة والآيسة، أو وضع حمل، وتكون العدة للتعبد، وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع ، واختلف أهل العلم في المعتدة بغير نية إذا قعدت كما تقعد المعتدة بالنية ومضت أيام عدتها، فطائفة أسقطت عنها فرض العدة بمضي تلك المدة، وطائفة أوجبت عليها العدة لخلوها من النية (¬1) ، والله أعلم.
مسألة[1]: لشيخنا العالم أحمد بن سعيد الخليلي في الصبية المطلقة التي سنها عشر سنين متى تنقضي عدتها، ويحل تزويجها، وكم عدة المراهق ؟ بين لنا ذلك.
الجواب : قال أحمد بن سعيد : إن الصبية المطلقة عدتها ثلاثة أشهر بنص الكتاب العزيز لقوله تعالى:{ واللائي لم يحضن } (¬2) أي كذلك عدتهن ثلاثة أشهر، فهو حكم في الصبية إلى بلوغها؛ لكن الفقهاء احتاطوا فيها إذا قاربت البلوغ بظهور شيء من الأمارات
¬__________
(¬1) هذا الخلاف مبني على الخلاف في العدة هل هي حق لله أو للزوج ؟ فعلى القول الأول يشترط القصد، لأنها عبادة، وعلى القول الثاني لا يشترط؛ لأن الغرض منه الحبس المعلوم في المدة المعلومة حفظا لماء الزوج واستكشاف للرحم، وقال الشيخ السالمي: هي حق لله من جهة، وللزوج من جهة فلا بد من النية فيها والله أعلم.
انظر: السالمي / جوابات الإمام السالمي، 3 / 310.
(¬2) سورة الطلاق، الآية (4).
صفحہ 54