ہدایت مبصرین
هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
اصناف
قال المؤلف في هذه المسألة: إنه لا يسع جهل حرمة الحيض، كما لا يسع جهل النكاح في الدبر، وكذلك جهل حرمة الخمر لا تسع أيضا، وهذا من باب واحد وواسع لمن يركبه حتى يركبه فإذا ركبه ضاق عليه جهله كما في الحديث المروي عن جابر بن زيد - رضي الله عنه - "يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ما لم يركبوه أو يتولوا راكبه" (¬1) إلى آخر الحديث، والله أعلم.
مسألة[8]: للمؤلف فيمن لا يقدر أن يجامع زوجته إلا أن يحضر شخصا آخر في ذهنه هل تكون هذه النية الفاسدة قادحة في النكاح وتحرم بذلك (¬2) أم لا (¬3) ؟
الجواب: قال المؤلف: اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من أفسدها (¬4) عليه بتلك النية الفاسدة التي يحضرها عند مجامعته زوجته، ومنهم من لم (¬5) يفسدها، وعليه التوبة والاستغفار، وأن لا يعود إلى ذلك، ويحسن أن يقال إن كان يحضر تلك النية [ أ / 57 ] الفاسدة (¬6) قبل الشروع في الجماع ثم تنقطع تلك النية عند المواقعة فلا فساد عليه في زوجته، وإن كان يجامع بتلك النية إلى أن يفرغ فعليه الفساد، والله أعلم.
مسألة[9]: للعالم عبد الله بن حميد السالمي فيمن جامع زوجته الصبية في حيضها ما ترى عليه ؟
¬__________
(¬1) هذا حديث مقطوع، وهو عن الإمام جابر بن زيد.
انظر: أحمد بن حمد الخليلي / شرح منظومة غاية المراد في الاعتقاد للسالمي، مكتبة الجيل الواعد، بدون طبعة، ص137.
(¬2) زيادة في النسخة (ب) ( زوجته ).
(¬3) سقط في النسخة (ب) ( أم لا ).
(¬4) في النسخة (ب) ( فمنهم من رأى فسادها ).
(¬5) في النسخة (ب) ( لا ).
(¬6) في النسخة (ب) ( يحضرها أعني تلك الفاسدة ).
صفحہ 40