ہدایت مبصرین
هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
اصناف
قال: أما (¬1) العدل في القسمة في المعاشرة، والمبيت فواجب، وأما في الجماع ففي الأثر أنه لا تلزم فيه القسمة، والعلة (¬2) أنه (¬3) من غير المستطاع، وهو منحط عن العبد إذ المنهي عنه كل الميل كما أفصحت به الآية الكريمة (¬4) ، وكذا تخصيص إحدى الزوجات بزيادة إحسان جزاء على إحسانها فمن ذا يقول (¬5) إن (¬6) به بأسا والله تعالى يقول:{هل جزاء الإحسان إلا الإحسان } (¬7) ولا يليق في العقل، ولا في النقل إلا ذلك.
قلت[19]: هل عليه قسمة في النهار في قعوده ودخوله وخروجه ؟
قال: إن هذا مما يختلف فيه الفقهاء فبعض أوجب القسمة في النهار كما أوجبها في الليل، وبعض لم يوجبها، ومن أراد الاستبراء لنفسه فالخروج من الاختلاف أحوط.
قلت له (¬8) [20]: هل على الزوج أن يأمر زوجته بالمعروف وينهاها عن المنكر ؟
قال: نعم عليه ذلك، فإن لم تقبل فله تأديبها على ذلك، فإن لم ترتدع، ولم (¬9) يقدر على ردعها فليس عليها أكثر من ذلك، فإن كره صحبتها على ذلك فليجعل حبلها على غاربها (¬10) ويطلقها إن أراد، وأما مضارتها (¬11) حتى تفتدي منه، ويصل إلى حقها وهي لم تمنعه واجبه فعفا عن ذلك فلا أقدر أبيح له المضارة.
¬__________
(¬1) في النسخة (ب) ( إنما ).
(¬2) في النسخة (ب) ( ولعله ).
(¬3) سقط في النسخة (ب) ( أنه ).
(¬4) يشير بذلك إلى قول الله تعالى:{ فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة }سورة النساء، الآية (129).
(¬5) لعل الأصح ( يقال ).
(¬6) سقط في النسخة (ب) ( إن ).
(¬7) سورة الرحمن، الآية (60).
(¬8) أي للشيخ جمعة بن خصيف الهنائي.
(¬9) في النسخة (ب) ( أو لم ).
(¬10) الغارب ما بين السنام إلى العنق، ومنه قولهم حبلك على غاربك أي اذهبي حيث شئت.
انظر: الرازي / مختار الصحاح،ص225.
(¬11) المضارة يقصد بها إيقاع الضرر بالمرأة.
صفحہ 29