56

ہدایت المسترشدین

هداية المسترشدين

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1421 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

معالم الدين:

فصل ولا بد لكل علم أن يكون باحثا عن أمور لاحقة لغيرها. وتسمى تلك الأمور مسائله، وذلك الغير موضوعه. ولا بد له من مقدمات يتوقف الاستدلال عليها، ومن تصورات الموضوع وأجزائه وجزئياته.

ويسمى مجموع ذلك بالمبادي.

ولما كان البحث في علم الفقه عن الأحكام الخمسة، أعني:

الوجوب، والندب، والإباحة، والكراهة، والحرمة، وعن الصحة والبطلان، من حيث كونها عوارض لأفعال المكلفين، فلا جرم كان موضوعه هو أفعال المكلفين، من حيث الاقتضاء والتخيير. ومباديه ما يتوقف عليه من المقدمات، كالكتاب والسنة والاجماع، ومن التصورات، كمعرفة الموضوع وأجزائه وجزئياته، ومسائله هي المطالب الجزئية المستدل عليها فيه.

صفحہ 105