ہدایت المسترشدین
هداية المسترشدين
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1421 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,159 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
ہدایت المسترشدین
Author of Guidance for the Seekers d. 1248 AHهداية المسترشدين
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1421 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
بوجوب العمل بمؤدى الدليل إنما يكون في الغالب من حيث كونه طريقا موصلا إلى الواقع، فإذا انكشف الخلاف تبين عدم حصول الامتثال وأداء التكليف، نظرا إلى انتفاء الحيثية المذكورة وعدم حصول ما هو مطلوب الشارع. لكن لا يخرج بذلك الفعل الواقع قبل الانكشاف عن كونه متعلقا للتكليف مرادا للشارع [لوقوعه حال تعلق التكليف به كذلك، إلا أنه بعد ظهور الحال يكون التكليف المتعلق به على نحو التكاليف الاختبارية حسبما أشرنا إليه] (1) وتفصيل الكلام في هذا المرام مما لا يسعه المقام، ولعلنا نفصل القول فيه في مقام آخر.
إذا تقرر ذلك فلنرجع إلى ما كنا فيه، فنقول: قد عرفت أن الأحكام الظاهرية مع المخالفة للواقع واقعية أيضا بوجه وإن لم تكن واقعية بمعناها الظاهر، والفقه هو العلم بتلك الأحكام، وهي أحكام شرعية مستفادة من الأدلة التفصيلية سواء طابقت الحكم الأول أو لا.
فإن قلت: إن العلم بالأحكام الظاهرية إنما يحصل من الدليل الاجمالي دون الأدلة التفصيلية، فإن أقصاها إفادة الظن بالحكم.
قلت: إن تلك الأدلة ليست مفيدة لليقين بملاحظة أنفسها، وأما بملاحظة الدليل القاطع أو المنتهي إلى القطع القاضي بحجيتها فهي تفيد اليقين قطعا من غير حاجة إلى ملاحظة الدليل الاجمالي المفروض، بل ذلك الدليل الاجمالي إجمال لذلك التفصيل، فتأمل (2).
صفحہ 88