ہدایت المسترشدین
هداية المسترشدين
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1421 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,159 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
ہدایت المسترشدین
Author of Guidance for the Seekers d. 1248 AHهداية المسترشدين
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1421 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
حسب ما أشير إليه في الصورة المذكورة.
توضيح ذلك: أن هناك وجوها ثلاثة:
أحدها: أن لا يكون المستثنى منه مستعملا في العموم، وحينئذ يكون الاستثناء مجازا خارجا عن مقتضى وضعه على ما ذكر في الاحتجاج.
ثانيها: أن يكون مستعملا في العموم لكن على سبيل المجاز، وحينئذ يكون الاستثناء على حقيقته، إذ المفروض حينئذ اندراج المستثنى في المستثنى منه وحصول الإخراج بالاستثناء، كما هو مقتضى حده، وخروج المستثنى منه عن مقتضى وضعه لا يقضي بخروج الاستثناء أيضا.
ثالثها: أن يكون مستعملا في العموم موضوعا بإزائه، وحينئذ لا مجاز في شئ من الأمرين.
والمقصود في المقام هو الاحتجاج بصحة الاستثناء على ذلك وهو على فرض صحته إنما يفيد ما يعم الوجهين الأخيرين، وغاية الأمر أن يتمسك حينئذ في إثبات وضع المستثنى منه للأعم بأصالة الحقيقة بعد ثبوت استعماله في الأعم، وقد عرفت أنه لا يتم ذلك إلا مع اتحاد المستعمل فيه لا مع تعدده.
ويمكن تتميم الاستدلال حينئذ بوجهين:
أحدهما: أن يقال: إن اطراد صحة الاستثناء دليل على استفادة العموم منه في سائر استعمالاته، وإلا لم يصح ورود الاستثناء عليه فيما إذا استعمل في غيره، فلا يكون صحة ورود الاستثناء عليه مطردا هذا خلف، فيكون اطراد صحة الاستثناء منه دليلا على اتحاد معناه، وحينئذ فلا إشكال في الحكم بأصالة الحقيقة حسب ما مر.
فإن قلت: إن ورود الاستثناء عليه قاض باستعماله في الخصوص، وهو مغاير للعموم فيتعدد معناه.
قلت: فرق بين استعماله أولا في الخصوص، وكون الخصوص هو المقصود منه أخيرا بعد استعمال اللفظ في العموم أولا ليكون قابلا لورود التخصيص عليه،
صفحہ 278