196

ہدایت المسترشدین

هداية المسترشدين

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1421 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

حمل الشئ على نفسه، لإمكان انتفاء الأمرين معا، على أنه لو أريد الحكم بصحة الحمل أيضا فيمكن مراعاته باعتبار الحمل الذاتي دون المتعارف كما أشرنا إليه، إلا أنه غير مأخوذ في العلامة المذكورة، وأما بالنسبة إلى صحة السلب المأخوذ علامة للمجاز فالأمر أظهر، إذ المفروض هناك تغاير المفهومين فلا إشكال في صحة السلب أصلا.

هذا، وقد ظهر بما قررنا أن تخصيص الحمل في المقام بالحمل الذاتي كما يوجد في كلام بعضهم (1) في الجواب عن الإيراد الأخير ليس على ما ينبغي، كيف!

ومعظم موارد إعمال العلامتين المذكورتين ما يستعلم به الحال في المصاديق ولا معنى لأخذ الحمل هناك ذاتيا ومن الغريب نصه قبل ذلك بإعمال العلامة المذكورة في مقام تعرف حال المصداق.

وأما (2) عن الثاني فبأن ما يتوقف عليه الحكم بعدم صحة السلب هو ملاحظة

صفحہ 246