ہدایت افکار
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
اصناف
وندب الدعاء وتقديم القبلة، والكلام قبله، ويكره حاله، والأخبار منهما بعده بما يجري، والتعري وحضور أحد معهما ولو نائما أو صغيرا يفهم إلا لعذر مع الاجتهاد في الأحفاد، ونظر باطن الفرج ونحوها وترك الزينة الظاهرة والباطنة لمشهد وطروق المغيبة ليلا، وفعله في أوقات، وعلى هيات مخصوصة وزفاف زوجتين في وقت واحد، فإن فعل فهو مخير في التقديم، ولا يلزمها إعانته في حرفة ومعيشة إلا فيما داخل البيت ندبا، وعليه مؤن التسليم وتسوية بين الزوجات في واجب كسوة ونفقة وفي مبيت /167/ ومقبل يعتاده غالبا في الميل إن قسم وفي نهار لمن حرفته ليلية لا في محبة ووطء وعمل نفقة وقسم هدية وحفظ متاع ولا إثم في الغيرة وللزوجة الأمة نصف ما للحرة، ومن خاف أن لا يعدل فواحدة أو ما يملك، وتؤثر الجديدة ثيبا بثلاث وبكرا بسبع إن لم يتعدها برضاها، وإليه كيفية القسم إلى سبع، ثم بإذنهن، ونحب قضاء فائتة، ويجوز هبة النوبة برضاه ورجوع فيها وسفر بمن شاء، ولا قرعة وقضاء القائتة وعزل عن حرة برضاها وعن أمة مطلقا، ولهما استعمال ما يمنع الحبل بإذنه ما لم يخلق إلا الوأد، ويكره الإغالة، وله وعظ من نشرت، وهو تركها لطاعته فيما يجب، ثم هجرها في المضجع، ثم ضربها غير مبرح، ولا يسأل عن شبيه، فإن خيف شقاق بينهما وهو كراهية كل منهما لصاحبه بع حكمان مكلفان مسلمان حران مميزان من أهلهما للإصلاح وبعثهما تحكيم لا توكيل، فلا يملكان الجمع ولا الفرقة إلا مع أذنه في /168/الطلاق، وأدتها في البذل ولا يكره الاستخلاف ولو معجلا عمن مات منهما، ولتاركه رعاية لحق الميت أو ولده أجر عظيم.
صفحہ 98