ہدایت افکار
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
اصناف
وبالموت يستحق الميراث دون مهر ومتعة، ولا يستحق أيها بالفسخ مطلقا، وما ذكر قبل العقد فهو لها إباحة ولوليها رشوة، وله الرجوع فيهما، وما ذكر فيه استحقته ولو لغيرها، وإن تعدى /161/ مهر المثل ولو من مريض لم يتمكن بدونه، وإلا فتوليج إن جاوز الثلث، وما ذكر بعده فلمن جعل له ، ويكفي في تعيين الأرض ذكر قدر وناحية، وفي غيرها ذكر الجنس، فيلزم الوسط وأوسطه، وما سمي بإشارة تعين وبتخيير، فأحدهما إن استويا قيمة وتخير الزوج، وإلا تعين أقربهما إلى المثل حيث نقصا عنه أو زادا عليه، ويبلغ الأدنى إليه إن زاد الأعلى عليه ولو يسير، وبجمع تعين، فإن بطل كله فلها مهر المثل او بعضه، ولو عرضا، فلها موفية كعبدين بان أحدهما حرا وكصغيرة سمى لها غير الأب دونه أو كبيرة بدونه بغير رضاها أو بدون ما قد رضيت به أو لغير من أذنت بالنقص له، ولو أبا مع وطئها في المسائل الأربع، والعقد فيها منبرم، وقيل موقوف مجازا في الصغيرة، وحقيقة في الكبيرة فلا ينفذ إلا بتمكينها بعد العلم بالعقد والتسمية أو إجازة للعقد مطلقة لا مشروطة بكون /162/ المهر كذا ولا مقيدة بأجزت العقد لا المهر، فلا ينفذ إلا بحصولها.
صفحہ 94