318

باب أحوال الأب والجد

هي مزية يختصان بها من الولد على سائر العصبات ولهما مع الأولاد وأولاد البنين /528/ ذكورا أو ذكورا وإناثا حالة فرض فقط، وهي السدس، ومع الإناث فقط حالة فرض وتعصيب وتقدم حال الأب مع الأخوة والأخوات، وللجد معهم ثلاث أحوال وهي المقاسمة إذا كانت خيرا له من السدس والتعصيب مع الأخوات منفردات، والفرض إذا نقصته المقاسمة عن السدس فيرد إليه أو كان مع الأخوة أو الأخوات بنت أو بنت ابن فهو له فقط.

باب الرد

هو زيادة أجزاء المال على أنصباء الورثة، وإنما يصح بعد عدم العصبات من النسب والمعتق وعصبته من السبب، ويرد الباقي على كل من له سهم مفروض قدره، إلا الزوجين، فلا رد لعيهما، ثم هو على ضربين:

رد مع عدمهما وهو قسمان: رد على صنف واحد من أصنافهم السبعة، ومسألتهم بعد الرد من مبلغ عد رؤوسهم.

ورد على صنفين فصاعدا ومسألتهم بعد الرد من مبلغ عدد سهامهم. ورد /529/ مع وجود أحدهما، ويكون الباقي بعد فرضهما كذلك.

صفحہ 311