308

وينعزل الإمام بموت واختلال شرط كفسق بالإجماع /508/ وتعود ولايته بالتوبة إن كان سرا من دون تحيد دعوة وباسر دائر غلب الظن بعدم خلاصه منه إلى موته لأمارة صحيحة، وإن أطلق منه لا بعلة يرجى زوالها ولا بتخليط العمال وترك الجند لقبول بعض أوامره.

ويصح الإيصاء بالإمامة إلى الغير من المعصوم فقط وعلى غيره أن يوصي ولاته بما في أيديهم من عهد وبيوت أموال إلى من يرضاه أهل الفضل والعلم والدين للقيام بأمر المسلمين إمامة أو حسبه، ويبرأ إلى الله ممن فعل بخلاف ذلك ولا يكن هرقلية إذا الولايات الدينية لا تورث وعليهم حسن الاختيار وتعجيله قبل تمكن الإعداء ووهن شوكة الإسلام إلا لمصلحة في التأخير، ودار الحرب هي ما شكوتها للكفار بلا ذمة عليهم ولا صلح، وهي فيما بينهم دار إباحة يملك كل فيها ما ثبتت /509/ يده عليها، ولنا شراؤه ولو والدا من ولد إلا حرا قد أسلم ولو ارتد.

ولا قصاص فيها مطلقا ولا أرش إلا بين المسلمين ولا تنقض أحكامهم فيما بينهم، وأمانهم لمسلم أمان لهم منه، فلا يغنم عليهم.

ويستحب أن يرد لهم ما اشتراه ممن غنم عليهم بعد أمانه، ولا يف بمحظور شرطه من لبث وغيره، وله استرجاع رق أبق على المسلمين ولو بسرقة له ولغير المستأمن أخذ ما ظفر به ولا خمس عليه.

صفحہ 302