219

ہدایت افکار

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

اصناف

باب الضالة واللقطة واللقيط

فالأول كل حيوان غير إنسان ذهب على مالكه، والثاني: كل مال جامد أخذ ولا يد عليه، والثالث كل طفل منبوذ أو ضائع لم يبلغ سن الاستقلال ولا عرف له كافل.

وإنما يلتقط مكلف أو مميز غير حربي ولو رقا أو ذميا كلما خشي فوته من موضع ذهاب جهله المالك بمجرد نية الرد وإلا ضمن له أو ليت المال وأخذها مستحب، ولا ضمان ولا إثم إن ترك ولا يلتقط لنفسه ما تردد في إباحته كشجر /360/ ولا جره سيل عما فيه شجر ملك علمه أو ظنه ومباح إلا بإذن الإمام وإلا فغاصب ولا يشترط عدالة ولا أشهاد على جنسها وصفتها وإن ندب.

وهي كالوديعة إلا في جواز الوضع في مزيد والإيداع بلا عذر للولاية ووجوب نية الردد عند الأخذ ومطالبة غاصبها بالقيمة فيبرأ بالرد إليه ووجوب التعريف ثم صرفها بعده، وله الرجوع على المالك بما أنفق بنيته ولو بغير أذن الحاكم وحبسها عنه حتى نسلمه فإن تلفت فلا ضمان في الأصح، والامتناع عن تسليمها لمن لم يحكم له ببينته والرد بها بلا حكم ويضمن لمن بين ثانيا إن حكم له، ويجب مع الحكم ولا يضمن بعده وإن حلف فيمينه على العلم ولا يجوز بالعلامة وإن ظن صدقه.

صفحہ 219