214

ہدایت افکار

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

اصناف

ولا يصح الاستثناء بها من عدد منصوص بل باللفظ فقط ولا تكرر الكفارة بتكرر لفظ المقسم به وحده ولو بمرادفه، ولا بتكرر الجملة المقسم عليها وحدها ولا بتكريرهما مع اتحاد المجلس وتعدده ولا مع كون الحالف مخطئا بنحو لا كلمتك ثم كرره، فإن تكرر المقسم به مع تعدد المقسم عليه واختلافه فأيمان.

والمركبة هي ما اشتملت على شرط واقع بعد أي أدواته وعلى جزاء أو على ما في معناهما، فإن قصد بها الحالف منعا لنفسه من فعل كإن كلمتك فأنت طالق أو حثا لها في عدمه كأنت طالق إن كنت شربت قيمين محضة سواء تقدم الشرط على الجزاء /353/ أو تأخر عنه وتسميها بذلك مجاز ليضمنها معنى القسم والمقسم عليه وعملها عمله في منع الحالف وكذا ينعقد على الغير في الأصح إذا قصد الحالف بها منعه أو نحوه كإن قام زيد فعبدي حر، وإن لم يقصد بها الحالف أي الأربعة فيمين إن تقدم الشرط على الجزاء وكان غير عوض كإذا جاء رأس الشهر فأنت طالق لا إذا كان عوضا كإن سلمت دينارا فأنت طالق، وإن تقدم الجزاء عليه كانت طالق إذا حضت فشرط محض، ويسمى في الاصطلاح تعليقا على صفة محضة وطلاقا على شرط، ولا يسمى يمينا؛ إذ لا يشبه القسم ولا كفارة في المركبة وحنثها وقوع شرطها ولا لغو فيها بخلاف يمين القسم، فلو حلف بطلاق امرأته ما في منزله طعام وهو يظن عدمه، ثم انكشف فيه طلقت، وإذا تعلقتا بالدخول ونحوه فعلا أو تركا فللاستئناف لا لاستمرار ما هو عليه في الحال بخلاف السكون ونحوه فللاستمرار والفارق /354/ كون الثاني يسمى به لا الأول بحسب الحال ومضن حلف بالله لا طلق لم يحنث بوقوع شرط طلاق قد تقدم منه إيقاعه قبل اليمين.

صفحہ 215