212

ہدایت افکار

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

اصناف

والخبز له وللفتيت كبارا والإدام لكل ما يؤكل به طعام في الأغلب إلا ماء وملحا للعرف.

واللحم لجسد غنم وبقر وإبل وشحم طهورها والشحم لشحم إلية وبطن والرؤوس لرؤوس غنم، وكذا لغيرها لا لعرف.

والفاكهة لكل ثمرة توكل وليست قوتا ولا إداما ولا دواء ويا بسها كرطبها غالبا.

والغداء لما يعتاد بغدية أو ما يقوم مقاه قدرا وصفة، وكذلك العشاء والتعدي لما بعد الفجر إلى الظهر.

والتعشي لما بعد العصر إلى نصف الليل. وهذا الشيء لإجراء المشار إليه بقيت على حالها أم تغيرت إلا الدار فما بقيت، فإن التبس المعين المخلوف منه بغيره كرمانة برمانات محصورة لم يحنث ما بقي قدره.

والحرام لما لا يحل وقت فعله فلا يحنث /350/ المضطر بميتة ولا الواطئ الأمة رثها بعد حلفه لا وطئها.

والحلى لذهب وفضة ونحوهما إلا خاتم فضة ويعتبر بعرف الحالف والسكر للبث مخصوص يعد به ساكنا دخول التواري حائطها ولو يتسلق إلى سطحها ومنع لبس ومساكنة وخروج ودخول على شخص ومفارقة بحسب مقتضى الحال والوفاء يعم عرضا وحوالة وإبراء.

ورأس الشهر ونحوه، وليس فيه لأول ليلة منه. والشهر إلى آخر جزء منه والعشاء إلى ثلث الليل إلا لعرف في إطلاقه على الكل والظهر إلى بقية تسع خمسا.

صفحہ 213