ہدایت افکار
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
اصناف
فإن أرادا تصحيح الفاسد جددا عقدا بعد رد الزيادة، ويصح صرف ما في الذمة إذ هو كالمقبوض كعشرة في الذمة بعشرة في الذمة فمع استوائهما، وما في الذمة بحاضر كعشرة في الذمة بعشرة حاضرة، ومتى انكشف في أخذ البدلين ردي عين كدرهم نحاس، ويسمى ستوقا أو ردي جنس كدرهم من فضة ردية، ويسمى زائفا بطل بقدره فيهما إلا أن يبدلا في مجلس الصرف أو الثاني فقط في مجلس الرد إن رده ولم يكن قد علمه عند العقد إذ هو عيب، فإن كان قد علمه صح إذا هو رضى ولا رد كالمعيب، فإن شرط رد ما يجد في الثاني في مجلس الصرف فافترقا وهو مجوز لو جوده أو عالم به خير بين الرضى وبين /254/ الفسخ ولا يدل بخلاف الأول فلا تاثير للشرط فيه، فإن كانت الرداءة لتكحيل فضل إن أمكن وبطل بقدره، وإلا بطل كله كالمزبق وما لا يمكن فصله من المكحل.
ولا تصححه الجريرة، ويه ما تكون مع أقل البدلين من غير جنسه، ولا نحوها من الحيل المخلصة من الربا إلا مع دخولها في أقل البدلين ومساواتها لمقابلها في القيمة على الأصح كصرف ستة بخمسة وعرض قيمته درهم، لا بخمسة وفلس، وتصححه إذا دخلت فيهما معا، وإذا كان التعامل المعتاد بنقد خالص حرم غشه أو بما فيه غش مقدر حرم الزيادة عليه، ويجوز للإمام ما يأخذه من دار الضرب، والمنع من ضرب النقد إلا على سكته، وعقوبة من ردها أو كسرها إلا من بأس إذ له منع المباح لمصلحة، ولا يصح من المتصارفين في متفقي جنس وتقدير قبل القبض حط ولا إبراء ولا أي تصرف، ويصح في المختلفين قبله حط /255/ بعض وبلفظ الحط والإسقاط، وبلفظ الإبراء إن جعل إسقاطا لا التصرف ببيع ونحوه.
ويحرم الربا بين كل مكلفين في أي جهة ولو في دار الحرب وبين العبد وربه في حقوقه، وبين لمأذون وسيده.
صفحہ 153