ہدایت افکار
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
اصناف
باب الإيلاء
هو حلف مكلف غالبا مختار مسلم غير أخرس بيمين القسم لا بالمركبة لا وطء، ولو لعذر أو في حال غضب، زوجة تحته لا مطلقة ولو رجعيا كيف كانت أو أكثر بلا تشريك إلا وأنت أو وإياك يا فلانة، مصرحا كفي الفرج أو كانيا ناويا كلا قاربها مطلقا له /202/ أو موقتا بموت أيهما لا موت غيرهما بأربعة أشهر فصاعدا لا نشوز فيها، أو بما يعلم تأخره عنها غير مستثن إلا ما يبقى معه الأربعة قطعا أو مجوزا وقع وبقيت.
وحكمه أن ترافعه بعدها إلا العروض عذر فيها يمنع من وطئها عقلي كمرض أو شرعي كحيض، ولو قد عفت إن رجعت في المدة، وكلهن مع اللبس لأولي غير المكلفة، فيبس بعدها ويضيق عليه حتى يطلق أو يفي بالوطء إن كان قادرا، وباللفظ إن كان عاجزا ونحوه، وتكلفه متى قدر بلا إمهال ساعة واحدة إن كانت مدة الإيلاء باقية، وبإمهال يوم أو يمين بعد مضيها، وله الاستمتاع فيها، ويتقيد بالشرط لا بالاستثناء إلا مامر، وإنما يصح التكفير بعد الوطء بخلاف الظهار فقبله، ويهدمه لا الكفارة التثكيت، ويعود إن عادت غليه بعد الفسخ، وهو مباح إلا لقصد الضرار به، والقول لمنكر وقوعه ومضي مدته والطء، وإذا قال سنة ثم /203/ سنة فإيلاء إن لا سنتين فإيلاء واحد.
صفحہ 119